responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 76


8 - قال العلامة في المختلف : " إن الأذان عبادة متلقاة من الشرع ، فالزيادة عليها بدعة كالنقصان ، وكل بدعة حرام " [1] .
9 - قال الشهيد السعيد محمد بن مكي العاملي ( ت 786 ه‌ ) : " محدثات الأمور بعد عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) تنقسم أقساما ، لا يطلق اسم البدعة عندنا إلا على ما هو محرم منها " [2] .
ومع ذلك كله فقد خالف الشهيد كلامه في كتاب الذكرى ، وقال :
10 - " إن لفظ البدعة غير صريح في التحريم ، فإن المراد بالبدعة ما لم يكن في عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ثم تجدد بعده ، وهو ينقسم إلى : محرم ومكروه " .
11 - قال الطريحي ( ت 1086 ه‌ ) : " البدعة : الحدث في الدين وما ليس له أصل في كتاب ولا سنة . وإنما سميت بدعة ، لأن قائلها ابتدع هو نفسه ، والبدع - بالكسر والفتح - : جمع بدعة ومنه الحديث " من توضأ ثلاثا فقد أبدع " أي فعل خلاف السنة ، لأن ما لم يكن في زمنه ( صلى الله عليه وآله ) فهو بدعة " [3] .
12 - وقال المجلسي ( ت 1110 ه‌ ) : " البدعة في الشرع : ما حدث بعد الرسول ولم يرد فيه نص على الخصوص ، ولا يكون داخلا في بعض العمومات ، أو ورد نهي عنه خصوصا أو عموما ، فلا تشمل البدعة ما دخل في العمومات مثل بناء المدارس وأمثالها ، الداخلة في عمومات إيواء المؤمنين وإسكانهم وإعانتهم ، وكإنشاء بعض الكتب العلمية ، والتصانيف التي لها مدخل في العلوم الشرعية ، وكالألبسة التي لم تكن في عهد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) والأطعمة المحدثة ، فإنها داخلة في



[1] المختلف 2 : 131 .
[2] القواعد والفوائد 2 : 144 - 145 القاعدة 205 . وقد ذكر الأقسام الخمسة غير واحد من الفقهاء منهم القرافي في الفروق 4 : 202 - 205 . وسيوافيك الكلام في عدم صحة هذا التقسيم .
[3] مجمع البحرين ج 1 : مادة " بدع " لاحظ " ترتيب المجمع " .

76

نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست