responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 73


حديث " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " ، ما أحدث وليس له أصل في الشرع يسمى في عرف الشرع بدعة ، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة [1] .
3 - البدعة لغة : ما كان مخترعا ، وشرعا : ما أحدث على خلاف أمر الشرع ودليله الخاص أو العام [2] .
4 - البدعة في الشرع موضوعه : الحادث المذموم [3] .
5 - إن البدعة الشرعية هي : التي تكون ضلالة ، ومذمومة [4] .
6 - البدعة : طريقة في الدين مخترعة ، تضاهي الشرعية ، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية .
وعرفه الشاطبي أيضا في مكان آخر بنفس ذلك وأضاف في آخره : " يقصد بالسلوك عليها : المبالغة في التعبد لله تعالى " [5] . وما أضافه ليس أمرا كليا كما سيوافيك عند البحث عن أسباب نشوء البدعة ودواعيها .
وهذه التعاريف ، تحدد البدعة تحديدا ، وتصور لها قسما واحدا . والمحدود في هذه التعاريف هو البدعة في الشرع والدين الإسلامي ، والتدخل في أمر التقنين والتشريع .
وهناك من حددها ثم قسمها إلى : محمودة ومذمومة ، منهم :
1 - عن حرملة بن يحيى ، قال : سمعت الشافعي ( رحمه الله ) يقول : " البدعة بدعتان :



[1] فتح الباري 17 : 9 .
[2] التبيين بشرح الأربعة : ص 221 .
[3] الإبداع : 22 .
[4] أحسن الكلام : ص 6 .
[5] الإعتصام 1 : 37 .

73

نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست