نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 73
حديث " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " ، ما أحدث وليس له أصل في الشرع يسمى في عرف الشرع بدعة ، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة [1] . 3 - البدعة لغة : ما كان مخترعا ، وشرعا : ما أحدث على خلاف أمر الشرع ودليله الخاص أو العام [2] . 4 - البدعة في الشرع موضوعه : الحادث المذموم [3] . 5 - إن البدعة الشرعية هي : التي تكون ضلالة ، ومذمومة [4] . 6 - البدعة : طريقة في الدين مخترعة ، تضاهي الشرعية ، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية . وعرفه الشاطبي أيضا في مكان آخر بنفس ذلك وأضاف في آخره : " يقصد بالسلوك عليها : المبالغة في التعبد لله تعالى " [5] . وما أضافه ليس أمرا كليا كما سيوافيك عند البحث عن أسباب نشوء البدعة ودواعيها . وهذه التعاريف ، تحدد البدعة تحديدا ، وتصور لها قسما واحدا . والمحدود في هذه التعاريف هو البدعة في الشرع والدين الإسلامي ، والتدخل في أمر التقنين والتشريع . وهناك من حددها ثم قسمها إلى : محمودة ومذمومة ، منهم : 1 - عن حرملة بن يحيى ، قال : سمعت الشافعي ( رحمه الله ) يقول : " البدعة بدعتان :