responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 521


إلى جميعهم [1] ، وكذلك نظام الدين القوشجي في شرحه على التجريد [2] .
وقد خالفهم أئمة المسلمين وعلماؤهم في هذا الموقف وقالوا بجواز العفو عن العصاة عقلا وسمعا .
أما العقل فلأن العقاب حق لله تعالى فيجوز تركه .
وأما السمع ، فللآيات الدالة على العفو فيما دون الشرك ، قال سبحانه : { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } [3] .
والآية واردة في حق غير التائب ، لأن الشرك مغفور بالتوبة أيضا ، وقال سبحانه : { وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم } [4] أي تشملهم المغفرة مع كونهم ظالمين .
وقال سبحانه : { قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا } [5] ، إلى غير ذلك من النصوص المتضافرة على العفو في حق العصاة . ومع ذلك لا مانع من شمول أدلة الشفاعة لهم .
وأوضح دليل على العفو بدون التوبة قوله سبحانه : { وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات } [6] فإن عطف قوله : { ويعفو عن السيئات } على قوله : { يقبل التوبة } ب‌ " واو العطف " ، يدل على التغاير بين الجملتين ، وإن هذا العفو لا يرتبط بالتوبة وإلا كان اللازم عطفه بالفاء .
وقال سبحانه : { وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن



[1] كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : ص 261 ، ط صيدا .
[2] شرح التجريد : ص 501 .
[3] النساء : 48 .
[4] الرعد : 6 .
[5] الزمر : 53 .
[6] الشورى : 25 .

521

نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست