responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 520


كل قيد : { ولا يشفعون إلا لمن ارتضى } [1] . وحاصل الآيتين أن أصل الشفاعة التي يدعيها اليهود ويلوذ بها الوثنيون حق ثابت في الشريعة السماوية ، غير أن لها شروطا أهمها إذنه سبحانه للشافع ورضاؤه للمشفوع له .
ولعل أوضح دليل على عمومية الشفاعة في الإسلام ما اتفق على نقله المحدثون من قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي " [2] .
فكان دافع المعتزلة بتخصيص آيات الشفاعة بأهل الطاعة دون العصاة هو الموقف الذي اتخذوه في حق العصاة ومقترفي الذنوب في أبحاثهم الكلامية ، فإنهم قالوا بخلود أهل العصيان في النار .
ومن الواضح أن من يتخذ مثل هذا الموقف لا يصح له أن يعمم آيات الشفاعة إلى العصاة ، وذلك لأن التخليد في النار لا يجتمع مع التخلص عنها بالشفاعة .
قال الشيخ المفيد : اتفقت الإمامية على أن الوعيد بالخلود في النار موجهة إلى الكفار خاصة ، دون مرتكبي الذنوب من أهل المعرفة بالله تعالى ، والإقرار بفرائضه من أهل الصلاة . وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك ، وزعموا أن الوعيد بالخلود في النار عام في الكفار وجميع فساق أهل الصلاة .
واتفقت الإمامية على أن من عذب بذنبه من أهل الإقرار والمعرفة والصلاة لم يخلد في العذاب وأخرج من النار إلى الجنة ، فينعم فيها على الدوام ووافقهم على ذلك من عددناهم ، وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك وزعموا أنه لا يخرج من النار أحد دخلها للعذاب [3] .
نعم ، نسب العلامة الحلي في " كشف المراد " تلك العقيدة إلى بعض المعتزلة لا



[1] الأنبياء : 28 .
[2] سنن ابن ماجة 2 : 1441 وغيرها .
[3] أوائل المقالات : ص 14 .

520

نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست