نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 520
كل قيد : { ولا يشفعون إلا لمن ارتضى } [1] . وحاصل الآيتين أن أصل الشفاعة التي يدعيها اليهود ويلوذ بها الوثنيون حق ثابت في الشريعة السماوية ، غير أن لها شروطا أهمها إذنه سبحانه للشافع ورضاؤه للمشفوع له . ولعل أوضح دليل على عمومية الشفاعة في الإسلام ما اتفق على نقله المحدثون من قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي " [2] . فكان دافع المعتزلة بتخصيص آيات الشفاعة بأهل الطاعة دون العصاة هو الموقف الذي اتخذوه في حق العصاة ومقترفي الذنوب في أبحاثهم الكلامية ، فإنهم قالوا بخلود أهل العصيان في النار . ومن الواضح أن من يتخذ مثل هذا الموقف لا يصح له أن يعمم آيات الشفاعة إلى العصاة ، وذلك لأن التخليد في النار لا يجتمع مع التخلص عنها بالشفاعة . قال الشيخ المفيد : اتفقت الإمامية على أن الوعيد بالخلود في النار موجهة إلى الكفار خاصة ، دون مرتكبي الذنوب من أهل المعرفة بالله تعالى ، والإقرار بفرائضه من أهل الصلاة . وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك ، وزعموا أن الوعيد بالخلود في النار عام في الكفار وجميع فساق أهل الصلاة . واتفقت الإمامية على أن من عذب بذنبه من أهل الإقرار والمعرفة والصلاة لم يخلد في العذاب وأخرج من النار إلى الجنة ، فينعم فيها على الدوام ووافقهم على ذلك من عددناهم ، وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك وزعموا أنه لا يخرج من النار أحد دخلها للعذاب [3] . نعم ، نسب العلامة الحلي في " كشف المراد " تلك العقيدة إلى بعض المعتزلة لا
[1] الأنبياء : 28 . [2] سنن ابن ماجة 2 : 1441 وغيرها . [3] أوائل المقالات : ص 14 .
520
نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 520