responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 478


< فهرس الموضوعات > كلمة في النذور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يترتب على هذا الأصل :
< / فهرس الموضوعات > كلمة في النذور قد تفضل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فضحى عن أمته أحياء وأمواتا وضحى الصحابة والتابعون عن نبيهم ، فقد أخرج ابن ماجة وعبد الرزاق وغيرهما عن عائشة وأبي هريرة : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين . . . فذبح أحدهما عن محمد وآل محمد والآخر عن أمته من شهد لله بالتوحيد وله بالبلاغ .
وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي : أن النبي ذبح بيده وقال : " اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي " وصريح ذلك وصول الثواب إليهم وانتفاعهم .
روى أبو داود بسنده في باب الأضحية عن الميت ، عن علي بن أبي طالب : إنه كان يضحي عن النبي بكبش وكان يقول : " أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه " [1] .
ما يترتب على هذا الأصل :
ويترتب على هذا الأصل صحة عمل المسلمين ، حيث يقومون بأعمال حسنة صالحة ، وربما أهدوا ثوابها إلى أحبائهم وأعزتهم الموتى ، وهو أمر يوافق عليه الكتاب والسنة ، بل صرحا به تصريحا .
فما يقوم به المسلمون لموتاهم من إهداء ثواب الأعمال الصالحة لهم ، أو ما يفعلونه عند قبور الأنبياء والأولياء من إطعام الطعام ، وتسبيل الماء بنية أن يصل ثوابها إليهم إنما يقتدون فيها بسعد بن عبادة الذي سأل النبي عن حكم الصدقة عن



[1] سنن أبي داود ج 2 ص 94 رقم الحديث 2790 ، كتاب الضحايا .

478

نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست