نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 460
تؤجر أمك في قبرها ؟ " قلت : نعم يا رسول الله ، قال : " فانظر الذي كان يصيبها من عطائك فامضه لها ، وقل اللهم تقبل من أم معاذ " . فقال قائل : يا رسول الله لمعاذ خاصة أم لأمتك عامة ؟ قال : " لأمتي عامة " . 12 - عن سعد أنه سأل النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : يا نبي الله إن أمي قد افتلتت وأعلم أنها لو عاشت لتصدقت ، أفإن تصدقت عنها أينفعها ذلك ؟ قال ( صلى الله عليه وآله ) : " نعم " فسأل النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أي الصدقة أنفع يا رسول الله ؟ قال : " الماء " ، فحفر بئرا ، وقال : هذه لأم سعد . واللام في قوله : " هذه لأم سعد " هي اللام الداخلة على الجهة التي وجهت إليه الصدقة ، وليست من قبيل اللام الداخلة على المعبود المتقرب إليه ، مثل قولنا : نذرت لله ، وإن شئت قلت : اللام في قوله " لأم سعد " مثل اللام الواردة في قوله تعالى : { إنما الصدقات للفقراء } [1] . 13 - وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنه ) : " إن رجلا أتى النبي فقال : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إن أمي افتلتت نفسها ولم توص ، وأظنها لو تكلمت تصدقت ، أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : " نعم " . 14 - وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنه ) : " إن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب ، فأتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إن تصدقت عنها ؟ قال : " نعم " ، قال : فإني أشهدك إن حائطي المخراف صدقة عنها . والمراد بالحائط البستان ، والمخراف عبارة عن اسم ذلك الحائط . 15 - وعن عبد الله بن عمر : إن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة