نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 459
6 - وقال ( صلى الله عليه وآله ) : " لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك " . وقد مضى جواز الحج نيابة في الرواية الرابعة . ج - انتفاع الميت بعتق الغير عنه : 7 - عن عطاء بن رباح قال : قال رجل : يا رسول الله أعتق عن أمي ؟ قال : " نعم " قال : أينفعها ؟ قال : " نعم " . 8 - عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري : أن أمه أرادت أن تعتق فأخرت ذاك إلى أن تصبح فماتت ؟ قال عبد الرحمن : قلت للقاسم بن محمد : أينفعها أن أعتق عنها ؟ قال القاسم : أتى سعد بن عبادة رسول الله فقال : إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها ؟ فقال رسول الله : " نعم " . وقد مضى في الرواية السادسة ما يدل على جواز العتق عن الغير . د - انتفاع الميت بعمل الغير فيما إذا نذر ولم يعمل : 9 - جاء سعد بن عبادة إلى رسول الله فقال : إن أمي كان عليها نذر ، أفأقضيه ؟ قال : " نعم " قال : أينفعها ؟ قال : " نعم " . ورواه مسلم بلفظ آخر قال : استفتى سعد بن عبادة رسول الله في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه ؟ قال رسول الله : " فاقضه عنها " . ه - انتفاع الميت بصدقة الغير نيابة عنه : 10 - عن أبي هريرة : أن رجلا قال للنبي : إن أبي مات وترك مالا ولم يوص ، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه ؟ قال : " نعم " . 11 - عن معاذ قال : " أعطاني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عطية ، فبكيت فقال : " ما يبكيك يا معاذ " ؟ قلت : يا رسول الله كان لأمي من عطاء أبي نصيب تتصدق به وتقدمه لآخرتها وإنها ماتت ولم توص بشئ قال : " فلا يبك الله عينك يا معاذ ، أتريد أن
459
نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 459