responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 350


< فهرس الموضوعات > المبحث الثاني : صيانة الآثار من منظار القواعد الفقهية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأصل في الأشياء الإباحة والحلية < / فهرس الموضوعات > المبحث الثاني :
صيانة الآثار من منظار القواعد الفقهية الأصل في الأشياء الإباحة والحلية إن الأصل في الأشياء هو الإباحة ما لم يرد فيها نهي في الشريعة ، وهذه هي القاعدة المحكمة التي اعتمد عليها الفقهاء عبر القرون إلا المتزمتين غير الواعين .
حتى أن الذكر الحكيم يصرح بأن وظيفة النبي الأكرم هو بيان المحرمات دون المحللات ، وأن الأصل هو حلية كل عمل وفعل ، إلا أن يجد النبي حرمته في شريعته ، وأن وظيفة الأمة هو استفراغ الوسع في استنباط الحكم من أدلته ، فإذا لم تجد دليلا على الحرمة تحكم عليه بالجواز .
ونكتفي في هذا المقام بالإشارة إلى مجموعة من الآيات ، وإن كان في السنة الغراء أيضا كفاية :
1 - قال سبحانه : { وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن

350

نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست