responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 284


ولعل استمرار النبي على هذا العمل كان مقترنا لمصلحة تدفعه إلى السفر إلى قبا والصلاة فيه مع كون الصلاة فيه أقل ثوابا من الثواب في مسجده .
دراسة كلمة ابن تيمية في النهي عن شد الرحال إن لابن تيمية في المقام كلمة فيها مغالطة واضحة ، إذ مع أنه قدر المستثنى منه لفظ المساجد ، إلا أنه استدل على منع شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء والصالحين بمدلوله أي القياس الأولوي ، فقال في الفتاوى :
" فإذا كان السفر إلى بيوت الله غير الثلاثة ليس بمشروع باتفاق الأئمة الأربعة ، بل قد نهى عنه الرسول ( صلى الله عليه وآله ) فكيف بالسفر إلى بيوت المخلوقين الذين تتخذ قبورهم مساجد وأوثانا وأعيادا ، ويشرك بها ، وتدعى من دون الله ، حتى أن كثيرا من معظميها يفضل الحج إليها على الحج إلى بيت الله " [1] .
ولو صح ذلك النقل عن ابن تيمية ففي كلامه أوهام شتى إليك بيانها :
1 - قال : " إذا كان السفر إلى بيوت الله غير الثلاثة ليس بمشروع " .
يلاحظ عليه : من أين وقف على أن السفر إلى غير المساجد الثلاثة محرم ؟ !
وقد عرفت أن النهي ليس تحريميا مولويا ، وإنما هو إرشاد إلى عدم الجدوى ، ولأجل ذلك لو ترتبت على السفر مصلحة لجاز كما عرفت في سفر النبي إلى مسجد قبا مرارا .
2 - نسب عدم المشروعية إلى الأئمة الأربعة ، إلا أننا لم نجد نصا منهم على التحريم ، ووجود الحديث في الصحاح لا يدل على أنهم فسروا الحديث بنفس ما فسر به ابن تيمية .



[1] الفتاوى كما في كتاب البدعة للدكتور عبد الملك السعدي : ص 61 .

284

نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست