نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 217
1 - الإمساك بمعروف . 2 - التسريح بإحسان . فعدم دلالة الآية الأولى على خصيصة الطلاقين الأولين ، لا ينافي استفادتها من الآيتين الماضيتين [1] . ولعلهما تصلحان قرينة لإلقاء الخصوصية من ظاهر الفقرة { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } وإرجاع مضمونها إلى مطلق الطلاق ، ولأجل ذلك قلنا بدلالة الفقرة على لزوم اتباع الطلاق بأحد الأمرين على كلا التقديرين . وعلى أي حال فسواء كان عنصر الدلالة نفس الفقرة أو غيرها - كما ذكرنا - فالمحصل من المجموع هو كون اتباع الطلاق بأحد أمرين من لوازم طبيعة الطلاق الذي يصلح للرجوع . ويظهر ذلك بوضوح إذا وقفنا على أن قوله : { فبلغن أجلهن } من القيود الغالبية ، وإلا فالواجب منذ أن يطلق زوجته ، هو القيام بأحد الأمرين ، لكن تخصيصه بزمن خاص ، وهو بلوغ آجالهن ، هو لأجل أن المطلق الطاغي عليه غضبه وغيظه ، لا تنطفئ سورة غضبه فورا حتى تمضي عليه مدة من الزمن تصلح لأن يتفكر في أمر زوجته ويخاطب بأحد الأمرين ، وإلا فطبيعة الحكم الشرعي { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } تقتضي أن يكون حكما سائدا على جميع الأزمنة من لدن أن يتفوه بصيغة الطلاق إلى آخر لحظة تنتهي معها العدة . وعلى ضوء ما ذكرنا تدل الفقرة على بطلان طلاق الثلاث وأنه يخالف الكيفية المشروعة في الطلاق ، غير أن دلالتها على القول الأول بنفسها ، وعلى القول الثاني بمعونة الآيات الأخر . 2 - قوله سبحانه : { الطلاق مرتان }
[1] الآية 231 من سورة البقرة والآية 2 من سورة الطلاق .
217
نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 217