responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 217


1 - الإمساك بمعروف .
2 - التسريح بإحسان .
فعدم دلالة الآية الأولى على خصيصة الطلاقين الأولين ، لا ينافي استفادتها من الآيتين الماضيتين [1] . ولعلهما تصلحان قرينة لإلقاء الخصوصية من ظاهر الفقرة { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } وإرجاع مضمونها إلى مطلق الطلاق ، ولأجل ذلك قلنا بدلالة الفقرة على لزوم اتباع الطلاق بأحد الأمرين على كلا التقديرين . وعلى أي حال فسواء كان عنصر الدلالة نفس الفقرة أو غيرها - كما ذكرنا - فالمحصل من المجموع هو كون اتباع الطلاق بأحد أمرين من لوازم طبيعة الطلاق الذي يصلح للرجوع .
ويظهر ذلك بوضوح إذا وقفنا على أن قوله : { فبلغن أجلهن } من القيود الغالبية ، وإلا فالواجب منذ أن يطلق زوجته ، هو القيام بأحد الأمرين ، لكن تخصيصه بزمن خاص ، وهو بلوغ آجالهن ، هو لأجل أن المطلق الطاغي عليه غضبه وغيظه ، لا تنطفئ سورة غضبه فورا حتى تمضي عليه مدة من الزمن تصلح لأن يتفكر في أمر زوجته ويخاطب بأحد الأمرين ، وإلا فطبيعة الحكم الشرعي { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } تقتضي أن يكون حكما سائدا على جميع الأزمنة من لدن أن يتفوه بصيغة الطلاق إلى آخر لحظة تنتهي معها العدة .
وعلى ضوء ما ذكرنا تدل الفقرة على بطلان طلاق الثلاث وأنه يخالف الكيفية المشروعة في الطلاق ، غير أن دلالتها على القول الأول بنفسها ، وعلى القول الثاني بمعونة الآيات الأخر .
2 - قوله سبحانه : { الطلاق مرتان }



[1] الآية 231 من سورة البقرة والآية 2 من سورة الطلاق .

217

نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست