responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 209


ابتداء كلام .
وقال ابن قدامة في شرحه على مختصر الخرقي : " إذا قال لامرأته المدخول بها :
أنت طالق مرتين ونوى بالثانية إيقاع طلقة ثانية ، وقعت لها طلقتان بلا خلاف ، وإن نوى بها إفهامها أن الأولى قد وقعت بها أو التأكد لم تطلق إلا مرة واحدة ، وإن لم تكن له نية وقع طلقتان ، وبه قال أبو حنيفة ومالك ، وهو الصحيح من قولي الشافعي . وقال في الآخر : تطلق واحدة " .
وقال الخرقي أيضا في مختصره : " ويقع بالمدخول بها ثلاثا إذا أوقعها ، مثل قوله : أنت طالق فطالق فطالق ، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق ، أو أنت طالق ثم طالق وطالق أو فطالق " .
وقال ابن قدامة في شرحه : " إذا أوقع ثلاث طلقات بلفظ يقتضي وقوعهن معا ، فوقعن كلهن ، كما لو قال : أنت طالق ثلاثا " [1] .
وقال عبد الرحمن الجزيري : " يملك الرجل الحر ثلاث طلقات ، فإذا طلق الرجل زوجته ثلاثا دفعة واحدة ، بأن قال لها : أنت طالق ثلاثا ، لزمه ما نطق به من العدد في المذاهب الأربعة ، وهو رأي الجمهور ، وخالفهم في ذلك بعض المجتهدين : كطاووس وعكرمة وابن إسحاق وعلى رأسهم ابن عباس - رضي الله عنهم - " [2] .
إلى غير ذلك من نظائر تلك الكلمات التي تعرب عن اتفاق جمهور الفقهاء بعد عصر التابعين على نفوذ ذلك الطلاق ، ورائدهم في ذلك تنفيذ عمر بن الخطاب ، الطلاق الثلاث بمرأى ومسمع من الصحابة . ولكن لو دل الكتاب والسنة على خلافه فالأخذ بهما متعين .



[1] المغني 7 : 416 .
[2] الفقه على المذاهب الأربعة 4 : 341 .

209

نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست