نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 208
قال ابن رشد : " جمهور فقهاء الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة ، وقال أهل الظاهر وجماعة : حكمه حكم الواحدة ، ولا تأثير للفظ في ذلك " [1] . قال الشيخ الطوسي : " إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد ، كان مبدعا ووقعت واحدة عند تكامل الشروط عند أكثر أصحابنا ، وفيهم من قال : لا يقع شئ أصلا ، وبه قال علي ( عليه السلام ) وأهل الظاهر ، وحكى الطحاوي عن محمد بن إسحاق أنه تقع واحدة كما قلناه ، وروي أن ابن عباس وطاووسا كانا يذهبان إلى ما يقوله الإمامية . وقال الشافعي : فإن طلقها ثنتين أو ثلاثا في طهر لم يجامعها فيه ، دفعة أو متفرقة ، كان ذلك مباحا غير محذور ووقع . وبه قال في الصحابة عبد الرحمن بن عوف ، ورووه عن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، وفي التابعين ابن سيرين ، وفي الفقهاء أحمد وإسحاق وأبو ثور . وقال قوم : إذا طلقها في طهر واحد ثنتين أو ثلاثا دفعة واحدة ، أو متفرقة ، فعل محرما وعصى وأثم . ذهب إليه في الصحابة علي ( عليه السلام ) وعمر ، وابن عمر ، وابن مسعود ، وابن عباس . وفي الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه ومالك ، قالوا : إلا أن ذلك واقع [2] . قال أبو القاسم الخرقي في مختصره : وإذا قال لمدخول بها : أنت طالق ، أنت طالق ، لزمه تطليقتان إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها أن قد وقعت بها الأولى ، فتلزمه واحدة . وإن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى ، ولم يلزمها ما بعدها ، لأنه
[1] بداية المجتهد 2 : 62 ط بيروت . [2] الخلاف : 2 كتاب الطلاق ، المسألة 3 . وعلى ما ذكره ، نقل عن الإمام علي رأيان متناقضان : عدم الوقوع والوقوع مع الإثم .
208
نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 208