responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 208


قال ابن رشد : " جمهور فقهاء الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة ، وقال أهل الظاهر وجماعة : حكمه حكم الواحدة ، ولا تأثير للفظ في ذلك " [1] .
قال الشيخ الطوسي : " إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد ، كان مبدعا ووقعت واحدة عند تكامل الشروط عند أكثر أصحابنا ، وفيهم من قال : لا يقع شئ أصلا ، وبه قال علي ( عليه السلام ) وأهل الظاهر ، وحكى الطحاوي عن محمد بن إسحاق أنه تقع واحدة كما قلناه ، وروي أن ابن عباس وطاووسا كانا يذهبان إلى ما يقوله الإمامية .
وقال الشافعي : فإن طلقها ثنتين أو ثلاثا في طهر لم يجامعها فيه ، دفعة أو متفرقة ، كان ذلك مباحا غير محذور ووقع . وبه قال في الصحابة عبد الرحمن بن عوف ، ورووه عن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، وفي التابعين ابن سيرين ، وفي الفقهاء أحمد وإسحاق وأبو ثور .
وقال قوم : إذا طلقها في طهر واحد ثنتين أو ثلاثا دفعة واحدة ، أو متفرقة ، فعل محرما وعصى وأثم . ذهب إليه في الصحابة علي ( عليه السلام ) وعمر ، وابن عمر ، وابن مسعود ، وابن عباس . وفي الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه ومالك ، قالوا : إلا أن ذلك واقع [2] .
قال أبو القاسم الخرقي في مختصره : وإذا قال لمدخول بها : أنت طالق ، أنت طالق ، لزمه تطليقتان إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها أن قد وقعت بها الأولى ، فتلزمه واحدة . وإن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى ، ولم يلزمها ما بعدها ، لأنه



[1] بداية المجتهد 2 : 62 ط بيروت .
[2] الخلاف : 2 كتاب الطلاق ، المسألة 3 . وعلى ما ذكره ، نقل عن الإمام علي رأيان متناقضان : عدم الوقوع والوقوع مع الإثم .

208

نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست