responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 184


بناء على صحة الحديث فالظاهر أن المراد من الأمر هنا هو أصل التشريع لا الوجوب ، لأنه لم يثبت وجوب شئ من النوافل على النبي ( صلى الله عليه وآله ) خاصة عدا نافلة الليل . وعليه فلم تشرع نافلة له وضحى للمسلمين لأنه نفى الأمر بها عليهم .
* * * إلى هنا تبين أنه لم يوجد حديث صحيح فيه دلالة واضحة على مشروعية صلاة الضحى . وأما ما ادعيت صحته فهو إما معارض بالراجح عليه سندا ودلالة ، أو فيه إجمال لا يمكن أن يستدل به على المقصود .
موقف الإمامية من صلاة الضحى إن صلاة الضحى عند فقهاء الإمامية ، بدعة لا يجوز فعلها . وقد اتفقوا وأجمعوا على هذا الرأي ، كما صرح بذلك السيد الشريف المرتضى في رسائله [1] ، وشيخ الطائفة في الخلاف [2] ، والعلامة الحلي في المنتهى [3] ، والعلامة المجلسي في البحار [4] ، والمحدث البحراني في الحدائق الناضرة [5] .
ويدل على هذا الرأي قبل الإجماع ، أولا : عدم الدليل الشرعي المعتبر على مشروعية صلاة الضحى ، وهذا يكفي للقول بعدمها ، إذ لا يطالب النافي بدليل ، بل الدليل على المدعي .
وثانيا : الأخبار المستفيضة الواردة عن طرق أهل البيت ( عليهم السلام ) النافية



[1] رسائل الشريف المرتضى 1 : 221 .
[2] الخلاف ، نقلا عن موسوعة الينابيع الفقهية 28 : 220 .
[3] البحار 80 : 158 .
[4] المصدر نفسه : 155 .
[5] الحدائق الناضرة 6 : 77 .

184

نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست