responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 170


أ - حديث سهل بن سعد روى البخاري عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، قال : " كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة " قال أبو حازم : لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) [1] .
قال إسماعيل [2] : ينمى ذلك ولم يقل ينمي .
والرواية متكفلة لبيان كيفية القبض إلا أن الكلام في دلالتها بعد تسليم سندها . لكنها لا تدل عليه بوجهين :
أولا : لو كان النبي الأكرم هو الآمر بالقبض فما معنى قوله : " كان الناس يؤمرون " ؟ أوما كان الصحيح عندئذ أن يقول : كان النبي يأمر ؟ أوليس هذا دليلا على أن الحكم نجم بعد ارتحال النبي الأكرم ، حيث إن الخلفاء وأمراءهم كانوا يأمرون الناس بالقبض بتخيل أنه أقرب للخشوع ؟ ولأجله عقد البخاري بعده بابا باسم " باب الخشوع " . قال ابن حجر : الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل ، وهو أمنع عن العبث ، وأقرب إلى الخشوع ، كان البخاري قد لاحظ ذلك وعقبه بباب الخشوع .
وثانيا : إن في ذيل السند ما يؤيد أنه كان من عمل الآمرين ، لا الرسول الأكرم نفسه حيث قال : قال إسماعيل : " لا أعلمه إلا ينمى ذلك إلى النبي " بناء على قراءة الفعل بصيغة المجهول .
ومعناه أنه لا يعلم كونه أمرا مسنونا في الصلاة ، غير أنه يعزى وينسب إلى النبي ، فيكون ما يرويه سهل بن سعد مرفوعا .



[1] فتح الباري في شرح صحيح البخاري 2 : 224 ، باب وضع اليمنى على اليسرى . ورواه البيهقي في السنن الكبرى 2 : 28 ، باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة .
[2] المراد : إسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري كما جزم به الحميدي . لاحظ فتح الباري 5 : 325 .

170

نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست