نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 170
أ - حديث سهل بن سعد روى البخاري عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، قال : " كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة " قال أبو حازم : لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) [1] . قال إسماعيل [2] : ينمى ذلك ولم يقل ينمي . والرواية متكفلة لبيان كيفية القبض إلا أن الكلام في دلالتها بعد تسليم سندها . لكنها لا تدل عليه بوجهين : أولا : لو كان النبي الأكرم هو الآمر بالقبض فما معنى قوله : " كان الناس يؤمرون " ؟ أوما كان الصحيح عندئذ أن يقول : كان النبي يأمر ؟ أوليس هذا دليلا على أن الحكم نجم بعد ارتحال النبي الأكرم ، حيث إن الخلفاء وأمراءهم كانوا يأمرون الناس بالقبض بتخيل أنه أقرب للخشوع ؟ ولأجله عقد البخاري بعده بابا باسم " باب الخشوع " . قال ابن حجر : الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل ، وهو أمنع عن العبث ، وأقرب إلى الخشوع ، كان البخاري قد لاحظ ذلك وعقبه بباب الخشوع . وثانيا : إن في ذيل السند ما يؤيد أنه كان من عمل الآمرين ، لا الرسول الأكرم نفسه حيث قال : قال إسماعيل : " لا أعلمه إلا ينمى ذلك إلى النبي " بناء على قراءة الفعل بصيغة المجهول . ومعناه أنه لا يعلم كونه أمرا مسنونا في الصلاة ، غير أنه يعزى وينسب إلى النبي ، فيكون ما يرويه سهل بن سعد مرفوعا .
[1] فتح الباري في شرح صحيح البخاري 2 : 224 ، باب وضع اليمنى على اليسرى . ورواه البيهقي في السنن الكبرى 2 : 28 ، باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة . [2] المراد : إسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري كما جزم به الحميدي . لاحظ فتح الباري 5 : 325 .
170
نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 170