نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 131
3 - تقسيم البدعة إلى حقيقية وإضافية هذا التقسيم ذكره الشاطبي في كتابه ، وعرف البدعة الحقيقية : بأنها ما لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا استدلال معتبر عند أهل العلم ، لا في الجملة ولا في التفصيل . وإن ادعى مبتدعها ومن تابعه أنها داخلة فيما استنبط من الأدلة ، لأن ما استند إليه شبه واهية لا قيمة لها . أما البدعة الإضافية فقد عرفها بأنها ما لها شائبتان : إحداهما : لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة . والأخرى : ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية ، أي أنها بالنسبة لإحدى الجهتين سنة لاستنادها إلى دليل ، وبالنسبة للجهة الأخرى بدعة لأنها مستندة إلى شبهة ، لا إلى دليل ، أو لأنها غير مستندة إلى شئ . وسميت إضافية لأنها لم تتخلص لأحد الطرفين : ( المخالفة الصريحة ) أو ( الموافقة الصريحة ) [1] . أقول : قد تقدم البحث عن البدعة الحقيقية فلا حاجة إلى إيضاحها من جديد ، فإن تحريم الحلال أو تحليل الحرام استنادا إلى شبه واهية أو بلا شبهة بدعة حقيقية ، وقد مرت الأمثلة فيما سبق ، والمهم إيضاح المقصود من البدعة الإضافية التي لها شائبتان ، التي من جهة تشبه السنة ومن جهة تشبه البدعة ، وتتضح بالأمثلة التالية التي ذكرها الشاطبي نفسه : 1 - تخصيص يوم أو أيام ، غير ما نهى الشارع عن صومه أو ندب إلى صومه ، بالصوم والمداومة عليه .