responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 121


2 - عادات : ينتفعون بها في معايشهم ، والأصل فيها أن لا يحظر فيها إلا ما حظر الله " [1] .
ثم إنه لو أتى في العادات بما حظره الله لا تعد بدعة بل يكون محرما ، لأن المفروض أنه يأتي به ويحدثه باسم التقاليد لا باسم الدين ، وربما يعترف بكونه على خلاف الدين ، كإشراك النساء السافرات في الضيافة مع الرجال . حتى وإن صار الأمر العادي المحرم رائجا بينهم .
نعم شذ قول الدكتور عزت علي في المقام حيث يقول : " فيما حظره الله منها إذا كان من الأمور المحدثة كان بدعة " [2] .
لكن يلاحظ عليه ، بما ذكرناه في تحديد البدعة بتضافر الكتاب والسنة على كونه التدخل في أمر الشريعة بالزيادة أو النقيصة وتنسيبه إلى الشارع ، وهذا لا يصدق على كل محدث في الأمور العادية ، وإن كان محرما ، نعم هو بدعة بالمعنى اللغوي ، حتى لو صار عمله الإجرامي سنة سيئة يكون عليه وزر كل من عمله بها ، لكن لا بما أنه أبدع في الدين ، وتدخل في الشريعة ، وقد مر نص في تفسير قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " من سن سنة حسنة . . . " ما يفيدك في المقام .
قال الشيخ شلتوت : " التكاليف الشرعية تنقسم إلى عقائد وعبادات ومحرمات [3] ، ثم قال : أما ما لم يتعبدنا [4] الله بشئ منه ، وإنما فوض لنا الأمر فيه باختيار ما نراه موافقا لمصلحتنا ، ومحققا لخيرنا بحسب العصور والبيئات ، فإن التصرف فيه بالتنظيم أو التغير ، لا يكون من الابتداع الذي يؤثر على تدين



[1] اقتضاء الصراط المستقيم : 129 .
[2] البدعة : 265 .
[3] لا يخفى ما من المسامحة في هذا الحصر ، لأن التكاليف الشرعية أوسع من الثلاثة كالأحوال الشخصية .
[4] يريد من التعبد ، ما للشارع فيه دور ، فيعم جميع أبواب الفقه والأقسام الأربعة .

121

نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست