نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 171
قال ابن حجر : ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي ينميه ، فمراده : يرفع ذلك إلى النبي [1] . هذا كله إذا قرأناه بصيغة المجهول ، وأما إذا قرأناه بصيغة المعلوم ، فمعناه أن سهلا ينسب ذلك إلى النبي ، فعلى فرض صحة القراءة وخروجه بذلك من الإرسال والرفع ، يكون قوله : " لا أعلمه إلا . . . " معربا عن ضعف النسبة ، وأنه سمعه عن رجل آخر ولم يسم . ب - حديث وائل بن حجر : وقد روي هذا الحديث بصور : 1 - روى مسلم ، عن وائل بن حجر : إنه رأى النبي رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر ، ثم التحف بثوبه ، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى ، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ، ثم رفعهما ، ثم كبر فركع . . . [2] . والاحتجاج بالحديث احتجاج بفعل النبي وهو متوقف على تمام دلالته على ذلك ، لأن ظاهر الحديث أن النبي جمع أطراف ثوبه فغطى صدره به ، ووضع يده اليمنى على اليسرى ، أما هل فعل ذلك لكونه أمرا مسنونا في الصلاة ، أو فعله لئلا يسترخي الثوب بل يلصق بالبدن ليقي به نفسه من البرد ؟ والفعل أمر مجهول العنوان ، لا يكون حجة إلا إذا علم أنه فعل به لكونه مسنونا . ثم إن النبي الأكرم صلى مع المهاجرين والأنصار أزيد من عشر سنوات ، فلو كان ذلك ثابتا من النبي
[1] فتح الباري 5 : 325 . هامش رقم 1 . [2] مسلم ، الصحيح 1 : 382 ، الباب 5 من كتاب الصلاة ، باب وضع يده اليمنى على اليسرى ، وفي سند الحديث " همام " ولو كان المقصود ، هو همام بن يحيى فقد قال ابن عمار فيه : كان يحيى القطان لا يعبأ ب " همام " وقال عمر بن شيبة : حدثنا عفان قال : كان يحيى بن سعيد يعترض على همام في كثير من حديثه . وقال أبو حاتم : ثقة في حفظه . لاحظ هدي الساري 1 : 449 .
171
نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 171