responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 42


إدخال ما ليس من الدين في الدين . وعد ما ليس منه ، منه .
وليس بين المسلمين أحد يتفوه بجوازهما لإطباق الأدلة الأربعة على حرمتها .
وإلى هذا المعنى المصطلح يشير صاحب القاموس ويقول : البدعة الحدث في الدين بعد الإكمال ، أو ما استحدث في الدين بعد النبي من الأهواء والأعمال .
حكم البدعة الاصطلاحية في الكتاب العزيز :
هذا وقد بسط بعض الفقهاء والمتكلمين القول في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص وفي سقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص ، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ) * [1] .
وقوله سبحانه : * ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا [2] ) * .
وقوله تعالى : * ( وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ) * [3] .



[1] الحجرات : 1 .
[2] الأحزاب : 36 .
[3] الأنعام : 153 .

42

نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست