نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 42
إدخال ما ليس من الدين في الدين . وعد ما ليس منه ، منه . وليس بين المسلمين أحد يتفوه بجوازهما لإطباق الأدلة الأربعة على حرمتها . وإلى هذا المعنى المصطلح يشير صاحب القاموس ويقول : البدعة الحدث في الدين بعد الإكمال ، أو ما استحدث في الدين بعد النبي من الأهواء والأعمال . حكم البدعة الاصطلاحية في الكتاب العزيز : هذا وقد بسط بعض الفقهاء والمتكلمين القول في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص وفي سقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص ، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ) * [1] . وقوله سبحانه : * ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا [2] ) * . وقوله تعالى : * ( وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ) * [3] .