responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 35


التعذيب إلا بعد أخذ الحجة عنهم ببعث الرسل .
وهذا يعني أن الأشياء مباحة جائزة الارتكاب خالية عن العقوبة أصلا إلا إذا ردع عنها الشارع بشكل من الأشكال التي منها إرسال الأنبياء .
7 - قوله سبحانه : * ( يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شئ قدير ) * [1] .
فإن ظاهر قوله : * ( ما جاءنا من بشير ولا نذير ) * أنه حجة تامة صحيحة ، ويحتج به على كل من عذب قبل البيان ولأجل ذلك قام سبحانه بإرسال الرسل حتى لا يحتج عليه بل تكون الحجة لله سبحانه .
وهذا يعطي أنه لا يحكم على حرمة شئ ولا يجوز التعذيب على ارتكابه قبل بيان حكمه وذلك لأن بعث البشير والنذير كناية عن بيان الأحكام .
أصالة الإباحة في العادات لا العبادات :
وها هنا نكتة وهي : أن ما قلناه من أن الأصل في الأشياء هو الإباحة لا الحظر إنما يجري في التقاليد والعادات ، فإذا شككنا في أن لعب كرة القدم الذي هو من العادات والتقاليد هل هو حلال أم لا ؟ أو أن الاستماع إلى الإذاعة سائغ أم لا ؟
فالأصل بعد التتبع في الأدلة وعدم العثور على الدليل



[1] المائدة : 19 .

35

نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست