responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 290


وقال ابن القيم : واختلفوا في العبادة البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر فذهب الإمام أحمد وجمهور السلف إلى وصولها ، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة ، نص على هذا الإمام أحمد في رواية محمد بن أحمد الكحال . قال : قيل لأبي عبد الله : الرجل يعمل الشئ من الخير من صلاة أو صدقة أو غير ذلك فيجعل نصفه لأبيه أو أمه ؟ قال : أرجو ، أو قال : الميت يصل إليه كل شئ من صدقة أو غيرها ، وقال : أيضا إقرأ آية الكرسي ثلاث مرات وقل هو الله أحد ، وقل : اللهم إن فضله لأهل المقابر .
وقال : فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه والخلال في جامعه عن الشعبي بسند صحيح . قال : كانت الأنصار إذا مات لهم الميت ، اختلفوا إلى قبره ، يقرأون القرآن ، وقال النووي في شرح المهذب : يستحب ( أي للزائر للأموات ) أن يقرأ ما تيسر ويدعو لهم عقبها . نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب .
وقال في الأذكار : قال الشافعي والأصحاب : يستحب أن يقرأوا عند الميت شيئا من القرآن . قالوا : فإن ختموا القرآن كله كان حسنا .
ثم قال : وقد روي عن بعض الشافعية أنه لا يصل ثوابها للميت .
ونقل عن جماعات من الشافعية أنهم أولوه بحمله على ما إذا لم يقرأ بحضرة الميت ، أو لم ينو ثواب قراءته له أو نواه ولم يدع [1] .
وهذه الروايات وإن أمكن المناقشة في أسناد بعضها لكن المجموع متواتر مضمونا ، فلا يمكن رد الكل .



[1] الروح : 235 - 236 .

290

نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست