نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 289
أضف إلى ذلك ما ننقله عن النبي الأكرم عندما زار بقيع الغرقد ، من دعائه لأهله وترحيمه لهم . إلى غير ذلك من الأحاديث والأخبار الواردة في هذا المجال ومن أراد التبسط فليرجع إلى مظانها [1] . موقف المذاهب الإسلامية من هذه المسألة : وهؤلاء هم أئمة المذاهب الثلاثة ( الحنبلي والشافعي والحنفي ) يفتون بانتفاع الميت بعمل الحي حتى إذا لم يوص به ولم يكن له فيه سعي . فهؤلاء هم فقهاء الحنابلة يقولون : ومن توفي قبل أن يحج الحج الواجب عليه سواء أكان ذلك بعذر أو بغير عذر وجب عليه أن يخرج من جميع ماله نفقة حجة وعمرة ولو لم يوص [2] . وهذا هو الفقه الحنفي يقول : أما إذا لم يوص وتبرع أحد الورثة أو غيرهم فإنه يرجى قبول حجتهم عنه إن شاء الله [3] . وهذا هو الشافعي يقول : فإن عجز عن مباشرة الحج بنفسه يحج عنه الغير بعد موته من تركته ( ولم يقيد بالإيصاء وعدمه ) [4] .
[1] لاحظ للوقوف على مصادر هذه الروايات : صحيح مسلم ، كتاب النذر ، ج 5 : 73 و 78 وكنز العمال ج 15 : 15 ، وجامع الأصول ج 8 ، والموطأ ، والتوسل والزيارة في الشريعة الإسلامية للشيخ الفقي 229 وغيرها . [2] الفقه على المذاهب الأربعة للجزري 1 : 571 . [3] المصدر نفسه 1 : 567 . [4] المصدر نفسه 1 : 569 .
289
نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 289