responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 289


أضف إلى ذلك ما ننقله عن النبي الأكرم عندما زار بقيع الغرقد ، من دعائه لأهله وترحيمه لهم .
إلى غير ذلك من الأحاديث والأخبار الواردة في هذا المجال ومن أراد التبسط فليرجع إلى مظانها [1] .
موقف المذاهب الإسلامية من هذه المسألة :
وهؤلاء هم أئمة المذاهب الثلاثة ( الحنبلي والشافعي والحنفي ) يفتون بانتفاع الميت بعمل الحي حتى إذا لم يوص به ولم يكن له فيه سعي .
فهؤلاء هم فقهاء الحنابلة يقولون : ومن توفي قبل أن يحج الحج الواجب عليه سواء أكان ذلك بعذر أو بغير عذر وجب عليه أن يخرج من جميع ماله نفقة حجة وعمرة ولو لم يوص [2] .
وهذا هو الفقه الحنفي يقول : أما إذا لم يوص وتبرع أحد الورثة أو غيرهم فإنه يرجى قبول حجتهم عنه إن شاء الله [3] .
وهذا هو الشافعي يقول : فإن عجز عن مباشرة الحج بنفسه يحج عنه الغير بعد موته من تركته ( ولم يقيد بالإيصاء وعدمه ) [4] .



[1] لاحظ للوقوف على مصادر هذه الروايات : صحيح مسلم ، كتاب النذر ، ج 5 : 73 و 78 وكنز العمال ج 15 : 15 ، وجامع الأصول ج 8 ، والموطأ ، والتوسل والزيارة في الشريعة الإسلامية للشيخ الفقي 229 وغيرها .
[2] الفقه على المذاهب الأربعة للجزري 1 : 571 .
[3] المصدر نفسه 1 : 567 .
[4] المصدر نفسه 1 : 569 .

289

نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست