نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 285
ج - انتفاع الميت بعتق الغير عنه : 7 - عن عطاء بن رباح قال : قال رجل : يا رسول الله أعتق عن أمي ؟ قال : نعم . قال : أينفعها ؟ قال : نعم . 8 - عن عبد الرحمان بن أبي عمرة الأنصاري : إن أمه أرادت أن تعتق فأخرت ذاك إلى أن تصبح فماتت ، قال عبد الرحمان : قلت للقاسم بن محمد : أينفعها أن أعتق عنها ؟ قال القاسم : أتى سعد بن عبادة رسول الله ، فقال : إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها ؟ فقال رسول الله : نعم . وقد مضى في الرواية السادسة ما يدل على جواز العتق عن الغير . د - انتفاع الميت بعمل الغير فيما إذا نذر ولم يعمل : 9 - جاء سعد بن عبادة إلى رسول الله فقال : إن أمي كان عليها نذر ، أفأقضيه ؟ قال : نعم . قال : أينفعها ؟ قال : نعم . ورواه مسلم بلفظ آخر قال : استفتى سعد بن عبادة رسول الله في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه . قال رسول الله : فاقضه عنها . ه - انتفاع الميت بصدقة الغير نيابة عنه : 10 - عن أبي هريرة : أن رجلا قال للنبي : إن أبي مات وترك مالا ولم يوص ، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه ؟ قال : نعم . 11 - عن معاذ ، قال : أعطاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عطية ، فبكيت . فقال : ما
285
نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 285