responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 284


3 - وفي رواية : جاءت امرأة إلى رسول الله وقالت : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها ؟ قال : أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها ؟ قالت : نعم . قال : فصومي عن أمك .
4 - روى بريدة قال : بينا أنا جالس عند رسول الله إذ أتته امرأة وقالت : إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت . فقال : وجب أجرك ، وودها عليك الميراث .
فقالت : يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها ؟ قال : صومي عنها .
قالت : إنها لم تحج قط ، أفأحج عنها ؟ قال : حجي عنها [1] .
ب - انتفاع الميت بحج الغير نيابة عنه :
5 - قال سعد بن عبادة : يا رسول الله إن أم سعد في حياتها كانت تحج من مالي وتتصدق وتصل الرحم وتنفق من مالي وإنها ماتت فهل ينفعها أن أفعل ذلك عنها ؟ قال : نعم .
6 - وقال صلى الله عليه وآله وسلم : لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك .
وقد مضى جواز الحج نيابة في الرواية الرابعة .



[1] هذه الروايات ( 1 - 5 ) رواها مسلم في صحيحه ، ج 3 ، باب قضاء الصيام عن الميت : 155 - 156 .

284

نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست