نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 284
3 - وفي رواية : جاءت امرأة إلى رسول الله وقالت : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها ؟ قال : أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها ؟ قالت : نعم . قال : فصومي عن أمك . 4 - روى بريدة قال : بينا أنا جالس عند رسول الله إذ أتته امرأة وقالت : إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت . فقال : وجب أجرك ، وودها عليك الميراث . فقالت : يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها ؟ قال : صومي عنها . قالت : إنها لم تحج قط ، أفأحج عنها ؟ قال : حجي عنها [1] . ب - انتفاع الميت بحج الغير نيابة عنه : 5 - قال سعد بن عبادة : يا رسول الله إن أم سعد في حياتها كانت تحج من مالي وتتصدق وتصل الرحم وتنفق من مالي وإنها ماتت فهل ينفعها أن أفعل ذلك عنها ؟ قال : نعم . 6 - وقال صلى الله عليه وآله وسلم : لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك . وقد مضى جواز الحج نيابة في الرواية الرابعة .
[1] هذه الروايات ( 1 - 5 ) رواها مسلم في صحيحه ، ج 3 ، باب قضاء الصيام عن الميت : 155 - 156 .
284
نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 284