responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في سبيل حوار ملتزم نویسنده : السيد محمد علي السيد هاشم العلي    جلد : 1  صفحه : 86


العيش ، والقيام بالأعمال التي تؤدي إلى ذلك ، والتعاون عليها ، كل ذلك ممّا قامت الضرورة على حلَّه وجواز التصرف فيه بمقتضى الحاجة , إلاّ ما قام الدليل على حرمته ، أو تعلق بشيء يوجب الحرمة فيه , فالمشي الذي هو حلال بالأصل لو صار على أرض مغصوبة حرم ، والأكل الذي هو حلال كذلك لو كان أكلاً لما هو حرامٌ حرمَ ، وهكذا الحال يجري في جميع ما ذكرنا , فيكون الشيء حلالاً بالأصل ، فإذا أقترن بما يوجب الحرمة حرم , ومن المعلوم أن طلب العون من الغير في أمرٍِ والاستعانة به فيه هو حلالٌ بالأصل ؛ لأنّه ممّا تقتضيه ضرورة العيش في الحياة , وهكذا نقول في الاستغاثة بأنّها صورة من صور التصدي لقضاء الحاجة ووسيلة من وسائلها , فهي ممّا قامت الضرورة على حلها ، إلاّ إذا اقترنت بما يوجب حرمتها , ومن المعلوم أن ما يسبب الحرمة في الاستغاثة ، هو صدورها من المستغيث مع الاعتقاد بالإلوهية في

86

نام کتاب : في سبيل حوار ملتزم نویسنده : السيد محمد علي السيد هاشم العلي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست