responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فلسفة الصلاة نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 9


والنوازع النفسية ، فكل أعمال الناس بهذا المعنى عبادات ، والعبادة التي دعا إليها الإسلام تعني صدور كافة أعمال الناس عن أوامر الله تعالى ونواهيه . فالمجتمع المسلم الذي يستجيب لهذه الدعوة ويصدر في سلوكه عن أحكام الإسلام مجتمع عابد لله في كل النشاطات اللازمة لحياته ، سواء في ذلك تطبيقه لصيغة الحكم الإسلامي ، وتصريف الجهاز الحاكم لقضايا الأمة ، وتطبيقه لنظام الانتاج والتوزيع وتطبيقه لفرائض الصلاة والصيام والجهاد . الخ . فكلها ألوان من العبادات يتعبد المسلمون فيها بأمر الله تعالى ويصدرون فيها عن إرادته .
3 المعنى الفقهي ، فعندما أخذ الفقهاء بدراسة أحكام الشريعة الإسلامية واستنباطها رأوا أن يقسموها إلى أقسام متميزة عملا بالتبويب المتبع في البحث والتأليف ، فلاحظوا أن من الواجبات الإسلامية ما يشترط فيها الإسلام أن يكون الدافع إليها نية القربة إلى الله عز وجل أو نية امتثال أمره . الخ . أي أن تصدر عن وعي والتفات لتكليف الله تعالى بهذا الواجب وإلا اعتبرت باطلة ووجب إعادتها أو قضاؤها . ومنها واجبات لم يشترط فيها الإسلام مثل هذا الاستحضار بل طلب مجرد حصولها بقطع النظر عن الدافع إليها ، فاختاروا لهذا القسم الثاني اسم ( الواجبات التوصلية ) لأن المطلوب مجرد التوصل إليها ، وكان نصيب القسم الأول ( الواجبات العبادية ، أو العبادات ) كالصلاة والصيام والصدقات والخمس .
4 المعنى العرفي للعبادة ، الذي يعني الصلاة والصيام والحج والدعاء والتسبيح وما شابه . . وهذا المعنى للعبادة والعابد أضيق المعاني المتقدمة دائرة على الاطلاق ، وهو أقرب إلى المعنى اللغوي . أما بالقياس إلى المعنى القرآني الشامل فنسبته واضحة ، وأما بالقياس إلى المعنى الفقهي فإن واجب الضرائب المالية ( الزكاة والخمس ) والذي هو واجب عبادي بالاصطلاح الفقهي لأنه يشترط فيه قصد القربة ، لا يشمله هذا المعنى العرفي . . هذا وربما نجد استعمال العبادة في بعض أحاديث السنة الشريفة بالمعنى العرفي وهو استعمال للكلمة في مصداقها البارز لدى الناس .

9

نام کتاب : فلسفة الصلاة نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست