قال الكحلاني " وحديث الصلاة أخرجه الشيخان عن كعب بن عجرة عن أبي حميد الساعدي ، وأخرجه البخاري عن أبي سعيد ، والنسائي عن طلحة ، والطبراني عن سهل بن سعد ، وأحمد والنسائي عن زيد بن خارجة . والحديث دليل على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله في الصلاة ، لظاهر ( الأمر ) أعني ( قولوا ) وإلى هذا ذهب جماعة من السلف والأئمة والشافعي وإسحاق ، ودليلهم الحديث مع زيادته الثابتة ، ويقتضي أيضا وجوب الصلاة على الآل وهو قول الهادي والقاسم وأحمد بن حنبل ، ولا عذر لمن قال بوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله مستدلا بهذا الحديث من القول بوجوبها على الآل إذ المأمور به واحد . ودعوى النووي وغيره الاجتماع على أن الصلاة على الآل مندوبة : غير مسلمة ، بل نقول : الصلاة عليه صلى الله عليه وآله لا تتم ويكون العبد ممتثلا بها حتى يأتي بهذا اللفظ النبوي الذي فيه ذكر الآل ، لأنه قال السائل : كيف نصلي عليك فأجابه بالكيفية أنها الصلاة عليه وعلى آله . فمن لمن يأت بالآل فما صلى عليه بالكيفية التي أمر بها فلا يكون ممتثلا للأمر فلا يكون مصليا عليه صلى الله عليه وآله . . . ومن هنا نعلم تأن حذف لفظ الآل من الصلاة كما يقع في كتب الحديث ليس على ما ينبغي . وكأنهم حذفوها خطأ تقية لما كان في الدولة الأموية من يكره ذكرهم ، ثم استمر عليه عمل الناس متابعة من الآخر للأول ، فلا وجه له " . سبل السلام في شرح بلوغ المرام للعسقلاني ج 1 ص 193 التسبيحات الأربع روي في الوسائل عن عبيد بن زرارة قال " سألت أبا عبد الله عن الركعتين الأخيرتين من الظهر ، قال : تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك ، وإن شئت فاتحة الكتاب فهي تحميد ودعاء " . وعن علي بن حنظلة قال " سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما ؟ فقال : إن شئت قرأت فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو سواء " الوسائل