responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علي إمامنا وأبو بكر إمامكم نویسنده : السيد محمد الرضي الرضوي    جلد : 1  صفحه : 235


تطالب فاطمة ( عليه السلام ) بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ببينة على دعواها ، ولا تطالب غيرها ببينة على دعواه . وترد شهادة الإمام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) وتقبل شهادة عمر بن الخطاب ؟
أخرج الشيخان عن جابر رضي الله عنه قال : قال النبي عليه الصلاة والسلام : لوجاء مال البحرين أعطيتك هكذا ، وهكذا . فلما جاء مال البحرين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر : من كان له عند النبي عليه الصلاة والسلام دين ، أو عدة فليأتنا . فجئت وأخبرته ، فقال : خذ ، فأخذت ، فوجدتها خمسمأة ، فأعطاني ألفا وخمسمأة . [1] وروى ابن عساكر عن وهب بن عبد الله ( أبي جحيفة ) أنه قال : أمر لنا رسول الله ( ص ) بثلاثة عشر قلوصا [2] فقبض رسول الله ( ص ) قبل أن نقبضها ، فأبوا أن يعطونا شيئا ، فأتينا أبا بكر ، فأعطاناها [3] وذكر المحب الطبري : إن فاطمة ( عليها السلام ) ذكرت لك أن النبي ( ص ) أعطاها فدكا . فقلت لها : إئتني على ما تقولين ببينة . . .
وذكر الأستاذ العقاد عن ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : إن أبا بكر قال : يا ابنة رسول الله ، والله ما ورث أبوك دينارا ولا درهما ، وأنه قال : إن الأنبياء لا يورثون [4] فقالت : إن فدك وهبها لي رسول الله ( ص ) قال : فمن يشهد لك بذلك ؟ فجاء علي بن أبي طالب فشهد ، وجاءت أم أيمن فشهدت أيضا .
فجاء عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف فشهدا أن رسول الله ( ص ) كان



[1] تاريخ الخلفاء ص 74 ط بيروت ، الفتوحات الإسلامية ج 2 ص 401 .
[2] : القلوص : الناقة الشابة .
[3] تاريخ ابن عساكر ص 29 ترجمة الإمام الحسن ( عليه السلام ) .
[4] تقدم إن السيوطي ضعف هذا الحديث المخالف للقرآن .

235

نام کتاب : علي إمامنا وأبو بكر إمامكم نویسنده : السيد محمد الرضي الرضوي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست