قال مجاهد : نهوا عن مناجاة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) حتى يتصدقوا ، فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب ، قدم دينارا صدقة تصدق به ، ثم ناجى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فسأله عن عشر خصال ، ثم أنزلت الرخصة [1] . وقال الزرندي الحنفي : قال المفسرون : نهوا عن المناجاة حتى يتصدقوا ، فلم يناجه أحد إلا علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) تصدق بدينار [2] . وروى القندوزي البلخي عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان لعلي ( عليه السلام ) دينار ، فباعه بعشرة دراهم ، فكان كلما ناجاه قدم درهما ، حتى ناجاه عشر مرات ، ثم نسخت ، فلم يعمل بها أحد غيره [3] . ونقل الواحدي بسنده إلى مجاهد : عن علي ( رضي الله عنه ) قال : آية في كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي ، ولا يعمل بها أحد بعدي ، آية النجوى . كان لي دينار فبعته بعشرة دراهم ، فكلما أردت أن أناجي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قدمت درهما ، فنسختها الآية ( أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات ) ( 2 ) . ونقله الصابوني في مختصر تفسير ابن كثير ج 3 الصفحة 465 عنه ( عليه السلام ) . ورواه الخازن في تفسيره ( لباب التأويل ) ( 4 ) . وفي المناقب عن مكحول عن علي ( عليه السلام ) قال : والله ما عمل بهذه الآية أحد غيري ، فنزلت هذه الآية ( أأشفقتم أن تقدموا بين نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم ) الآية ، فلا تكون التوبة إلا من ذنب كان ( 5 ) . قال مقاتل : كان الأمر بذلك عشر ليال ( 6 ) .
[1] مختصر تفسير ابن كثير ج 3 ص 465 . [2] نظم درر السمطين ص 90 . [3] ينابيع المودة ص 101 ط اسلامبول عام 1302 . ( 4 ) ج 4 ص 242 ط مصر عام 1306 المطبعة الميمنية عن مجاهد . ( 5 ) ينابيع المودة ص 100 طبع اسلامبول عام 1302 . ( 6 ) مختصر المحاسن المجتمعة في فضائل الخلفاء الأربعة ص 165 ط بيروت عام 1409 الطبعة الثانية .