responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علم الإمام نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 515


« لمّا عرج برسول الله صلّى الله عليه وآله نزل بالصلاة عشر ركعات ، ركعتين ركعتين ، فلمّا ولد الحسن والحسين زاد رسول الله صلّى الله عليه وآله سبع ركعات شكراً ، فأجاز الله له ذلك وترك الفجر لم يزد فيها لضيق وقتها ، لأنّه تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار ، فلمّا أمره الله بالتقصير في السفر وضع عن أُمّته ستّ ركعات وترك المغرب لم ينقص منها شيئاً ، وإنّما يجب السهو فيما زاد رسول الله صلّى الله عليه وآله ، فمن شكّ في أصل الفرْض في الركعتين الأولتين استقبل صلاته » [1] .
عن فضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول : « إنّ الله عزّ وجلّ فرض الصلاة ركعتين ركعتين ، عشر ركعات ، فأضاف رسول الله صلّى الله عليه وآله إلى الركعتين ركعتين ، وإلى المغرب ركعة ، فصارت عديل الفريضة ، لا يجوز تركهنّ إلاّ في سفر ، وأفرد الركعة في المغرب ، فتركها قائمة في السفر والحضر ، فأجاز الله له ذلك ، فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة . . . » .
إلى أن قال : « ولم يرخّص رسول الله صلّى الله عليه وآله لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمّهما إلى ما فرض الله عزّ وجلّ ، بل ألزمهم ذلك إلزاماً واجباً ، ولم يرخّص لأحد في شيء من ذلك إلاّ للمسافر ، وليس لأحد أن يرخّص ما لم يرخّصه رسول الله صلّى الله عليه وآله ، فوافق أمرُ رسول الله أمرَ الله ، ونهيه نهيه ، ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله » [2] .
ثمّ إنّه قد استفاضت النصوص الروائيّة أنّ كلّ ما فوّض إلى رسول الله



[1] الفروع من الكافي : ج 3 ص 487 ، كتاب الصلاة ، باب النوادر ، الحديث : 2 .
[2] وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة : ج 4 ص 45 ، كتاب الصلاة ، الباب : 13 ، عدد الفرائض اليوميّة ونوافلها ، الحديث : 4474 .

515

نام کتاب : علم الإمام نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست