نام کتاب : عجائب أحكام أمير المؤمنين ( ع ) نویسنده : السيد محسن الأمين جلد : 1 صفحه : 66
قال : أحضر عمر بن الخطاب خمسة نفر أخذوا في زنا ، فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حاضرا ، فقال : يا عمر ، ليس هذا حكمهم . قال عمر : أقم أنت عليهم الحكم . فقدم واحدا منهم فضرب عنقه ، وقدم الثاني فرجمه حتى مات ، وقدم الثالث فضربه الحد ، وقدم الرابع فضربه نصف الحد ، وقدم الخامس فعزره . فتحير الناس وتعجب عمر ، فقال : يا أبا الحسن ، خمسة نفر في قصة ( [1] ) واحدة أقمت عليهم خمس حكومات ليس فيها حكم يشبه الآخر . قال : نعم ، أما الأول : فكان ذميا وخرج عن ذمته فكان الحكم فيه السيف . وأما الثاني : فرجل محصن قد زنى فرجمناه . وأما الثالث : فغير محصن زنى ، فضربناه الحد . وأما الرابع : فرجل عبد زنى فضربناه نصف الحد . وأما الخامس : فمجنون مغلوب على عقله عزرناه . ورواه ابن شهرآشوب في المناقب ( [2] ) : عن الأصبغ بن نباتة ، نحوه ، إلا أنه قال : نصف الحد خمسين جلدة ، وقال : أما الأول فكان ذميا زنى بمسلمة .