responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 213


كثيرة ، والمنتظر له غائب أكثر من أربعمائة وخمسين سنة ، وعند آخرين هو معدوم لم يوجد ، والذين يطاعون شيوخ من شيوخ الرافضة . . . يأكلون أموالهم بالباطل ويصدّون عن سبيل اللّه ، يأمرونهم بالغلوّ في ذلك الشيخ وفي خلفائه ، وأن يتّخذوهم أرباباً . . . وإن قُدِّر أن طريق الشيعة صواب لما فيه من القطع والجزم بالنجاة ، فطريق المشايخية صواب لما فيه من القطع بالنجاة ، وحينئذ ، فيكون طريق من يعتقد أن يزيد بن معاوية كان من الأنبياء الذين يشربون الخمر وأن الخمر حلال له لأنه شربها الأنبياء - ويزيد كان منهم - طريقاً صواباً ، وإذا كان يزيد نبيّاً كان من خرج على نبي كافراً ، فيلزم من ذلك كفر الحسين وغيره ! ! . . . .
الوجه الثالث : . . . لو كان كلّ من قال : إن طريقي آمن موصل يكون أولى بالتصديق ممّن توقف ، لكان كلّ مفتر وجاهل يدّعي في المسائل المشتبهة أن قولي فيها هو الصواب وأنا قاطع بذلك ، فيكون اتّباعي أولى . . . وكان ينبغي أن يكون أئمة الإسماعيليّة كالمعز والحاكم وأمثالهما أولى بالاتباع من أئمة الاثني عشرية ؛ لأن أولئك يدّعون من علم الغيب وكشف باطن الشريعة وعلوّ الدرجة ، أعظم مما تدّعيه الإثنا عشرية لأصحابهم . . . ! !
الوجه الرابع : أن يقال : قوله : إنهم جازمون بحصول النجاة لهم دون أهل السنّة كذب ؛ فإنه إن أراد بذلك أن كلّ واحد ممن اعتقد اعتقادهم يدخل الجنة ، وإن ترك الواجبات وفعل المحرّمات ، فليس هذا قول الإماميّة ولا يقوله عاقل ، وإن كان حبّ علي حسنة لا يضرّ معها سيئة ، فلا يضرّه ترك الصلوات ولا الفجور بالعلويّات ، ولا نيل أغراضه بسفك دماء بني هاشم إذا كان يحبّ عليّاً . وإن أراد بذلك أنهم يعتقدون أن كلّ من اعتقد الاعتقاد الصحيح وأدّى الواجبات وترك المحرّمات ، يدخل الجنة ، فهذا اعتقاد أهل السنة . . . ! ففي الجملة : لا يدّعون علماً صحيحاً إلاّ وأهل السنّة أحقّ به ، وما ادّعوه من الجهل فهو نقص ، وأهل السنّة أبعد عنه . . . .

213

نام کتاب : شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست