responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 192


وبما أن الآية الكريمة تدلّ على عصمة أولي الأمر بلا خلاف - كما اعترف الرازي بتفسيرها [1] - ولم تثبت العصمة إلا للأئمة الاثني عشر من أهل البيت عليهم السّلام ، لآية التطهير وغيرها من الأدلّة ، فالمراد من أولي الأمر هم الأئمة الإثنا عشر عليهم السلام من أهل البيت .
هذا ، مضافاً إلى الأحاديث الواردة التي فيها النصّ على إمامتهم بأسمائهم عن جدّهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله .
فإن قلت : إنه لم يتولّ منهم إلاّ الواحد أو الاثنان .
قلت : ليس المراد الاستيلاء على الأمور بالفعل ، حتى إذا لم يتحقق ذلك انتفت إمامتهم ، لأن الواجب على الأمّة هو الرجوع إلى الإمام المنصوص عليه وتفويض الأمور إليه ، وليس تركهم لهذا الواجب يوجب سقوط الإمام عن الإمامة ، كما أن خروج الناس عن الطاعة للّه وللرسول لا يضرّ الألوهيّة والرسالة شيئاً .
ثم إن الرجل لم ينكر ما ذكره العلاّمة ، بل ذكر أحاديث ثم قال : « فهذا أمر بالطاعة مع ظلم الأمير » ، وقال : « هذا نهي عن الخروج على السلطان وإن عصى » [2] .
أقول :
وهل تنهى هذه الأحاديث على فرض صحتها ، عن المخالفة وتأمر بالطّاعة حتى مع القدرة على الخروج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ إن كان كذلك ، فهي أحاديث مخالفة للكتاب والسنّة ، ولا بدّ من ضربها عرض الجدار ، لكنها أحاديث موضوعة بأمر من أمراء الجور وسلاطين الباطل أنفسهم ، وتفصيل الكلام في محلّه . ولذا نقرأ بتراجم كثيرين من أئمتهم كأبي حنيفة وجوب القيام ضدّ أئمة الباطل وخلفاء الجور ، وأن كثيرين منهم قاموا وخرجوا بالفعل ، فراجع .



[1] تفسير الرازي 10 / 144 .
[2] منهاج السنة 2 / 87 .

192

نام کتاب : شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست