responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 152


وآله . وإن كان المراد منها ( الإمارة ) و ( السلطنة ) الفعلية ، بمعنى التمكن له ، فليس بواجب ولا مستحب ، بل حرام قطعاً ؛ لأن ذلك من شؤون الإمام المنصوب من قبل اللّه ورسوله .
وبالجملة ، فإن ( الإمامة ) هي ( الخلافة ) و ( النيابة ) عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، و ( الإمام ) هو من يقوم مقام النبي وينوب عنه ، ويتولّى الأمور الدنيوية والديّنية بنص منه وتعيين من اللّه : ( وَما كانَ لِمُؤْمِن وَلا مُؤْمِنَة إِذا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ) [1] .
أفليس هذا القول خيراً من قول القوم بأن كلّ من تسلط على رقاب المسلمين وتغلّب على الحكم ، فكان له القدرة والسلطان ، فهو خليفة اللّه وأمير المؤمنين ، وإن كان جائراً فاجراً جاهلاً ؟ !
* * *



[1] سورة الأحزاب : 36 .

152

نام کتاب : شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست