ونبدأ بحق الزوجة في الانفصال ، لو جازت الكلام فيه . إذا أبغضت المرأة زوجها فإن إمساكها بالعصا لا معنى له ، وليس المقصود من البيت أن تتحول جدرانه إلى سجن تحبس المرأة فيه بقوة القانون ورجال الشرطة . قال تعالى : " أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف " . ومهما كان الرجل محبا لزوجته ، فإن رفضها البقاء معه يجب أن يقدر ويجاب . وقد أعطاها الشارع - والحالة هذه - حق الخلع ، وهو أن ترد على زوجها المهر الذي دفعه ويحكم القضاء بالفرقة . قال تعالى : " فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به " . ولم تكن الزوجة في الإسلام مع ما قدمناه من حقوق سببا لحرمان المرأة من أي حق مقرر لها باعتبارها أحد أفراد الهيئة الاجتماعية ، فلا مع الزوجية حقوق الملك كاملة تبيع وتشتري وتلتزم وتتعاقد وتتصرف بجميع التصرفات المالية من غير حجر عليها أو توقف على إذن زوجها ، تتصدق على من تشاء ، وتوقف مالها إن أرادت وتبيعه إن رأت ، ولها حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وهي مكلفة بما يكلف به كل مؤمن من الفرائض والواجبات ومطالبة بما يطالب به كل مؤمن من بر وإحسان . الإسلام يعد الزواج من العبادات . ويرفض وصف النزوع الجنسي بأنه دنس ما دام يتحرك في حدود الشريعة ، ويمشي وفق ضوابطها . إن الشخص الذي يطعم باسم الله ويستغل القوى المذخورة في بدنه في مرضاة الله شخص صالح ، وكذلك الرجل يفضي إلى المرأة أو المرأة تفضي إلى الرجل ، وكلاهما ما يستحل الآخر إلا باسم الله . إن هذه الصلة قربة . . ومن ثمرتها يتصل موكب الحياة