الرجل عن أهل بيته " . فإذا تبرجت المرأة فجاوزت حد الكمال فلم يمنعها كان مسؤولا أمام الله وإذا أظهرت زينتها لغير من أحل الله فلم ينصحها سأله الله ، وإذا خالطت الأجانب فلم يحل بينها وبين ذلك أثم ، وإذا نصحها فعصت أو منعها من الخروج إذا رأى مصلحة فأبت ، استوجبت الإثم . وفي ذلك يقول ( ص ) : " ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا : الرجل الديوث ، والرجلة من النساء ، ومدمن الخمر . قالوا : يا رسول الله أما مدمن الخمر فقد عرفناه ، فما الديوث ؟ قال : الذي لا يبالي من دخل على أهله . قلنا : فما الرجلة من النساء ؟ قال : التي تتشبه بالرجال " . ويتصل بهذا غيرة الرجل على زوجته ، وهي طبيعة فاضلة إن لم تتجاوز حدودها . قال رسول الله ( ص ) : " كان إبراهيم غيورا وأنا أغير منه وجدع الله أنف من لا يغار " . وعلى الزوج ألا يسرف في الغيرة ! وإلا سببت حقدا وولدت جفاء ، وذهبت بكرامة الزوجة . قال ( ص ) : " إن من الغيرة غيرة يبغضها الله ، وهي غيرة الرجل على أهله من غير ريبة " . وقد نهى النبي ( ص ) أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخوفهم أو يطلب عثراتهم . قال تعالى : " ولا تجسسوا " . وكما تستوجب هذه الولاية على الرجل النصح والإرشاد ، وعلى الزوجة الرضى والامتثال ، كذلك تستوجب عليهما حسن المعاشرة . قال تعالى : " وعاشروهن بالمعروف " وقال : " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ، ولا تتخذوا آيات الله هزوا ، واذكروا نعمة الله عليكم ، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله . . . " . وهذا الحق يشمل عدة خلال طيبة : يشمل العدل ، فلا يبغي أحد