أقساطا ، ويسمى هذا في الشرع ( المكاتبة ) وأصله قوله تعالى : والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " أمر بمكاتبتهم إن علم المالك أنهم يقدرون على الكسب والوفاء بما التزموه وأنه خير لهم ، وندب المالك بإعانة مكاتبه على أداء ما باعه نفسه به ويدخل فيه الهبة وحط بعض الأقساط عنه . وجعل في مال الزكاة المفروضة سهما تدخل فيه هذه الإعانة وندب غير المالك لذلك أيضا . 4 - إذا خرج الأرقاء من دار الكفر ودخلوا دار الإسلام يصيرون أحرارا وعلى الحكومة الإسلامية تنفيذ ذلك . ومستنده في السنة معروف . وقد انعكس الأمر في هذا العصر فصار الأرقاء الذين يخرجون من دار الإسلام إلى دار الكفر أو ما في حكمها هم الذين يعتقون . 5 - أن من أعتق حصة له من عبده عتق كله عليه من ماله إن كان له مال ، وإن كان لغيره حصة فيه فله أحكام . قال رسول الله ( ص ) : " من أعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال ، وإلا قوم عليه فاستسعى به غير مشوق عليه " . 6 - من عذب مملوكه أو مثل به أو أخصاه عتق عليه . جاء رجل إلى رسول الله ( ص ) صارخا فقال له : ما لك ؟ قال : سيدي رآني أقبل جارية له فجب مذاكيري . فقال النبي ( ص ) : علي بالرجل فطلب فلم يقدر عليه . فقال ( ص ) : للغلام اذهب فأنت حر " . وقال ( ص ) : " من مثل بعبده عتق عليه " . فهذا وما قبله بعض هدي الرسول في الرحمة ومعاملة الرقيق الذي لا يزال يصفه رجال الكنيسة ورجال السياسة من الإفرنج وتلاميذهم بما علم القاصي والداني من الكذب والإفك والبهتان ، كيف لا وهو الرحمة العامة للعالمين . 7 - التدبير عتق لازم ، وينعقد بقول السيد لعبده : أنت مدبر ، وأنت