ولم يكونوا أسروا من المسلمين أحدا ، فعلم من ذلك أن روح الشريعة الإسلامية ترجيح جانب الفضل والإحسان عند القدرة ، ومنه عتق الأسرى والسبايا والمن عليهم بالحرية بلا مقابل حاضر ولا خوف مستقبل ، بل لمحض الإحسان . ولا تنس أن أكثر المشركين الذين كانوا يقاتلون النبي ( ص ) من الأعراب ( البدو ) وكانت حالة الحرب معهم مستمرة فلم يكن من المصلحة إرجاع سبيهم إليهم يشقى بشقائهم وشركهم وظلمهم وقساوتهم ، من قتل للأولاد ووأد للبنات . وتأمل فعله ( ص ) مع بني النضير من اليهود إذ استأذنه أصحابه بأخذ أولادهم الذين تهودوا معهم فأمرهم بتخييرهم . ثانيا - ما شرعه لتحرير الرقيق الموجود وجوبا وندبا وهو ( 4 ) أنواع : النوع الأول من أحكام الرق ووسائل تحريره اللازمة : وفيه تسع مسائل 1 - الحرية في الإسلام : وهي الأصل في الإنسان . قال علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لولده الحسن ( عليه السلام ) : " ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا " . وقول ( عمر بن الخطاب ) لعمرو بن العاص : " يا عمرو منذ كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟ " . 2 - أن الإسلام حرم استرقاق الأحرار من غير أسرى الحرب الشرعية العادلة بشروطها ( كما تقدم ) وجعل ذلك من أعظم الآثام . ففي الحديث عن النبي ( ص ) " قال : قال الله تعالى : " ثلاث أنا خصمهم يوم القيامة ، ومن كنت خصمه خصمته : رجل أعطي به ثم غدر ، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه فلم يعطه أجره " . 3 - شرع الله تعالى للمملوك أن يشتري نفسه من مالكه بمال يدفعه ولو