responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح رسالة الحقوق نویسنده : الإمام زين العابدين ( ع )    جلد : 1  صفحه : 445


المستعبدين .
فإن الولايات المتحدة لما حررت رقيقها كان بعضهم يضرب في الأرض يلتمس وسيلة للرزق فلا يجدها فيحور إلى سادته يرجو منهم العود إلى خدمتهم كما كان .
وكذلك جرى في السودان المصري ، فقد جرب الحكام من الإنكليز أن يجدوا لهم رزقا بعمل يعملونه مستقلين فيه مكتفين به فلم يمكن فاضطروا إلى الإذن لهم بالرجوع إلى خدمة الرق السابقة ، بيد أنها لا تسمح للمخدومين ببيعهم والاتجار بهم . فهذا برهان حسي مشاهد على أن إبطال الرق بتشريع ديني يتبعد الله تعالى به لم يكن من الحكمة ولا من مصلحة البشر الممكن تنفيذها والإسلام تشريع عملي لا هوادة فيه ، فما شرعه في الرقيق كان أعلى مراتب الحكمة الجامع بين المصلحة العامة والرحمة ( كما تقرءه مفصلا فيما يلي ) . فنجزم بأنه هداية ربانية ، لا فلسفة محمدية ، وإنما كان محمد ( ص ) أحكم وأرحم مبلغ ومنفذ لوحي الله بها ، وقد أعتق كثيرا من الرجال والنساء قبل البعثة وبعدها من ماله ومال زوجه خديجة ( أم المؤمنين ( رضوان الله عليها ) وكان بعض من يملكهم يفضلون الرق عنده على العتق وعلى الحرية عند أهلهم .
منع الإسلام أولا جميع ما كان عليه الناس من استرقاق الأقوياء للضعفاء بكل وسيلة من وسائل البغي والعدوان ، إلا استرقاق الأسرى والسبايا في الحرب التي اشترط فيها دفع المفاسد وتقرير المصالح ، ومنع الاعتداء ومراعاة العدل والرحمة ، وهي شروط لم تكن قبله مشروعة عند المليين ، ولا عند أهل الحضارة فضلا عن المشركين الذين لا شرع لهم ولا قانون .
ولست أعني بالاستثناء أن الله تعالى شرع لنا من هذا النوع من الاسترقاق كل ما كانت الأمم تفعله معاملة لهم بالمثل ، بل شرع لأولي الأمر من المسلمين

445

نام کتاب : شرح رسالة الحقوق نویسنده : الإمام زين العابدين ( ع )    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست