responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح رسالة الحقوق نویسنده : الإمام زين العابدين ( ع )    جلد : 1  صفحه : 396


< فهرس الموضوعات > الحدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الضجر والسأم والملل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مخالطة الأنذال والسوقة والجهال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المبالغة في الميل إلى النساء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم مشاورة النساء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > النهي عن مشاورة النساء < / فهرس الموضوعات > يجدها في نفسه ، واحتياج إلى أن يصدقه الناس ، وإما عي وحصر وعجز عن الكلام فيريد أن يجعل اليمين تتمة لكلامه أو حشوا فيه ، وإما أن يكون قد عرف أنه مشهور عند الناس بالكذب ، فهو يجعل نفسه بمنزلة من لا يصدق ولا يقبل قوله إلا باليمين ، وحينئذ كلما ازداد إيمانا ازداد الناس له تكذيبا ، والسلطان بمعزل عن هذه الدنايا كلها ، وقدره أكبر من ذلك ) .
ومنها ( الحدة ) :
فإنها ربما أصدرت عنه فعلا يندم عليه حين لا ينفع الندم .
ومنها ( الضجر والسأم والملل ) : فذلك من أضر الأمور ، وأفسد لحاله ومنها ( مخالطة الأنذال والسوقة والجهال ) :
فإن سماع ألفاظه م الساقطة ، ومعانيهم المرذولة ، وعباراتهم الدنية ، مما يحط الهمة ويضع المنزلة ، ويصدئ القلب ويزري بالملك . ومخالطة الأشراف ومعاشرة أفاضل الرجال ، مما يعلى الهمة ويذكي القلب ويفتق الذهن ويبسط اللسان .
ومنها ( المبالغة في الميل إلى النساء ، والانهماك في محبتهن ، وقطع الزمان بالخلوة معهن ) : فأما مشاورتهن في الأمور فمجلبة للعجز ، ومدعاة إلى الفساد ، ومنبهة على ضعف الرأي ، اللهم إلا أن تكون مشاورتهن يراد بها مخالفتهن .
قال رسول الله ( ص ) : ( شاوروهن وخالفوهن ) . وفي الحديث سؤال وجواب : إن قال قائل : إذا كان المراد مخالفتهن في آرائهن فأي فائدة في الأمر بمشاورتهن ، وقد كان يكفي في هذا أن يقال : خالفوهن فيما يشرن به . فالجواب من وجهين أحدهما : أن الأمر الأول للإباحة . والأمر الثاني للوجوب . ( يعني إذا شاورتموهن فخالفوهن ) . والآخر أن الصواب لا يزال

396

نام کتاب : شرح رسالة الحقوق نویسنده : الإمام زين العابدين ( ع )    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست