نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : القاضي الجرجاني جلد : 1 صفحه : 361
والجار والحليف والناصر والأولى بالتصرف والسنة الأولى غير مرادة ) ههنا ( قطعا ) فإن الحمل على المعتق والجار وابن العم يؤدي إلى الكذب والنبي عليه السلام لم يكن معتقا ولا حليفا لأحد والحمل على الناصر ممتنع فإن كل واحد يعلم من دينه ضرورة وجوب تولي المؤمنين بعضهم لبعض فتعين الحمل على الأولى بالتصرف لما ذكرناه ( ولأنها أي المعاني المذكورة ( تشترك في الولاية فيجب الحمل عليها ) وجعل اللفظ حقيقة في هذا القدر المشترك ( دفعا للاشتراك ) اللفظي ( الجواب منع صحة الحديث ودعوى الضرورة ) في العلم بصحته لكونه متواترا ( مكابرة كيف ولم ينقله أكثر أصحاب الحديث ) كالبخاري ومسلم وأضرابهما وقد طعن بعضهم فيه كابن أبي داود السجستاني وأبي حاتم الرازي وغيرهما من أئمة الحديث ( ولأن عليا لم يكن يوم الغدير مع النبي فإنه كان باليمن ) ورد هذا بأن غيبته لا تنافي صحة الحديث إلا أن يروى هكذا أخذ بيد علي أو استحضره وقال ( وإن سلم ) أن هذا الحديث صحيح ( فرواته ) أي أكثرهم ( لم يرووا مقدمة الحديث ) وهي ألست أولى بكم من أنفسكم فلا يمكن أن يتمسك بها في أن المولى بمعنى الأولى ( والمراد بالمولى ) هو ( الناصر بدليل آخر الحديث ) وهو قوله وال من والاه الخ ( ولأن مفعل بمعنى أفعل لم يذكره أحد ) من أئمة العربية وقوله تعالى ومأواكم النار هي مولاكم أي مقركم وما إليه مآلكم وعاقبتكم ولهذا قال الله تعالى وبئس المصير وقد قيل المراد ههنا أيضا الناصر فيكون مبالغة في نفي النصرة على طريقة قولهم الجوع زاد من لا زاد له ( و ) الاستعمال أيضا يدل على أن المولى أوليس بمعنى الأولى ( لجواز ) أن يقال ( هو أولى من كذا دون مولى من كذا و ) أن يقال ( أولى الرجلين
361
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : القاضي الجرجاني جلد : 1 صفحه : 361