نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : القاضي الجرجاني جلد : 1 صفحه : 352
فعلهم وبيعتهم ( إمارة ) منصوبة ( من جهة الله ورسوله ) دالة على حكمهما بإمامة من توديع ( يسقط هذا الكلام ) إذ تصير بيعتهم حينئذ حجة على المسلمين يجب عليهم اتباعها ( وأيضا فينتقض ) ما ذكرتموه ( بالشاهد والحاكم إذ يجب اتباعهما لجعل الشارع قولهما دليلا على حكم الله ) الذي يجب اتباعه ( وإن كانا لا تصرف لهما في المشهود عليه والمحكوم عليه ) يريد أن الشاهد أوليس له أن يتصرف بالمدعى عليه ومع ذلك يجعل القاضي متصرفا فيه بالحكم عليه وكذا القاضي أوليس له حق الاستيفاء منه ومع ذلك يجعل المدعي مستحقا لذلك * ( الثالث إن القضاء ) وكذا الحسبة ( أمر جزئي ولا ينعقد بالبيعة فكيف ) تنعقد بها ( الإمامة العظمى ) العامة لجميع المسلمين كافة ( قلنا لا نسلم عدم انعقاد القضاء ) أو الحسبة ( بالبيعة للخلاف فيه وإن سلم ) عدم انعقاده بها ( فذلك عند وجود الإمام لإمكان الرجوع إليه في هذا المهم وأما عند عدمه فلا بد من القول بانعقاده بالبيعة تحصيلا للمصالح المنوطة به ودرأ للمفاسد المتوقعة دونه ) أي دون القضاء * ( الرابع ثبوت الإمامة بالبيعة يؤدي إلى الفتنة ( إذ ربما تبايع أقوام على أئمة في بلد ) واحد ( أو بلاد ) متعددة ويدعي كل منهم أن الإمام الذي اختاره أولى من غيره ( فيؤدي ) ذلك ( إلى الفتنة ويعود نفعه ضرا ) وجوابه ما مر من أن الضرر اللازم من تركه أكثر بكثير من الضر اللازم من نصبه وإذا تعارضا وجب دفع أعظمهما * ( الخامس وهو عمدتهم ) في إثبات مطلبهم ( إن العصمة والعلم بجميع مسائل الدين ) على التفصيل بحيث تكون كلها حاضرة عنده بلا احتياج إلى نظر واستدلال ( وعدم الكفر شرط ) لصحة الإمامة ( ولا يعلمها أهل البيعة ) فلا نثبت الإمامة ببيعتهم ( وقد مر جوابهما ) أي جواب الرابع كما قررناه وجواب الخامس وهو أن البيعة إمارة دالة على حكم الله ورسوله بإمامة صاحب البيعة ( وإذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة فاعلم أن ذلك ) الحصول ( لا يفتقر إلى الاجماع ) من جميع أهل الحل والعقد ( إذ لم يقم عليه ) أي علي هذا الافتقار ( دليل من العقل أو السمع بل الواحد والاثنين من أهل الحل والعقد كاف ) في ثبوت الإمامة ووجوب اتباع الإمام علي أهل الإسلام وذلك لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين ) وشدة محافظتهم على أمور
352
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : القاضي الجرجاني جلد : 1 صفحه : 352