responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : القاضي الجرجاني    جلد : 1  صفحه : 351


الأوصاف فإن كونه هاشميا ممتنع والآخرين لا يجبان له إجماعا * ( الخامسة أن يكون معصوما شرطها الإمامية والإسماعيلية ويبطله أن أبا بكر لا تجب عصمته اتفاقا ) مع ثبوت إمامته ( احتجوا ) على اشتراط العصمة ( بوجهين * الأول إن الحاجة إلى الإمام أما للتعليم " أي لتعليم الناس المعارف الإلهية كما ذهب إليه الملاحدة " ولو جاز جهله " وعدم عصمته ( لما صلح لذلك ) ولم يفد تعليمه اليقين إذ يجوز حينئذ خطأ فيما علم ( وإما لجواز الخطأ على غيره في الأحكام ) كما ذهب إليه الإمامية ( فلو جاز ) الخطأ ( عليه أيضا لم يحصل الغرض ) منه بل احتاج إلى إمام آخر ويتسلسل الجواب منع كون الحاجة إليه لأحدهما بل لما تقدم ) من دفع الضرر المظنون ( الثاني ) من الوجهين قوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين ) في جواب إبراهيم عليه السلام حين طلب الإمامة لذريته ( وغير المعصوم ظالم فلا يناله عهد الإمامة الجواب لا نسلم أن الظالم من ليس بمعصوم بل من ارتكب معصية مسقطة للعدالة مع عدم التوبة والإصلاح ( المقصد الثالث فيما تثبت به الإمامة ) فإن الشخص بمجرد صلوحه للإمامة وجمعه لشرائطهما لا يصير إماما بل لا بد في ذلك من أمر آخر ( وأنها تثبت بالنص من الرسول ومن الإمام السابق بالإجماع وتثبت ) أيضا ( ببيعة أهل الحل والعقد ) عند أهل السنة والجماعة والمعتزلة والصالحية من الزيدية ( خلافا للشيعة ) أي لأكثرهم فإنهم قالوا لا طريق إلا النص ( لنا ثبوت إمامة أبي بكر رضي الله عنه بالبيعة كما سيأتي احتجوا على عدم انعقادها بالبيعة ( بوجوه * الأول الإمامة نيابة الله تعالى والرسول فلا نثبت بقول الغير ) الذي هو أهل البيعة إذ لو ثبت بقوله لكان الإمام خليفة عنه لا عن الله ورسوله قلنا ذلك أي اختار أهل البيعة للإمام ( دليل لنيابة الله ( رسوله نصباه علامة لحكمهما بها ) أي بتلك النيابة ( كعلامات سائر الأحكام ) وتلخيصه إن البيعة ليست عندنا مثبتة للإمامة حتى يتم ما ذكرتم بل هي علامة مظهرة لها كالأقيسة والإجماعات الدالة على الأحكام الشرعية * ( الثاني لا تصرف لأهل البيعة في غيرهم فلا يصير فعلهم ) واختيارهم ( حجة على من عداهم ) يعني أنهم لا يملكون التصرف بأنفسهم في أمور المسلمين ومن كان كذلك كيف يملك عليهم شخصا آخر يتصرف فيهم ( قلنا لما كان )

351

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : القاضي الجرجاني    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست