responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : القاضي الجرجاني    جلد : 1  صفحه : 344


والخوارج بوجوه * الأول إن القدح في أكابر الصحابة الذين شهد لهم القرآن والأحاديث الصحيحة بالتزكية والإيمان ( تكذيب ) للقرآن و ( للرسول حيث أثنى عليهم وعظمهم ) فيكون كفرا ( قلنا لا ثناء عليهم خاصة ) أي لا ثناء في القرآن على واحد من الصحابة بخصوصه وهؤلاء قد اعتقدوا أن من قدحوا فيه أوليس داخلا في الثناء العام الوارد فيه وإليه أشار بقوله ( ولا هم داخلون فيه عندهم ) فلا يكون قدحهم تكذيبا للقرآن وأما الأحاديث الواردة في تزكية بعض معين من الصحابة والشهادة لهم بالجنة فمن قبيل الآحاد فلا يكفر المسلم بإنكارها ( أو ) تقول ذلك ( الثناء عليهم ) وتلك الشهادة لهم مقيدان ( بشرط سلامة العاقبة ولم توجد عندهم ) فلا يلزم تكذيبهم للرسول * ( الثاني الاجماع ) منعقد من الأمة ( على تكفير من كفر عظماء الصحابة ) وكل واحد من الفريقين يكفر بعض هؤلاء العظماء فيكون كافرا ( قلنا هؤلاء ) أي من كفر جماعة مخصوصة من الصحابة ( لا يسلمون كونهم من أكابر الصحابة وعظمائهم ) فلا يلزم كفره * ( الثالث قوله عليه السلام من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء به ) أي بالكفر ( أحدهما قلنا آحاد ) وقد أجمعت الأمة على أن إنكار الآحاد أوليس كفرا ( و ) مع ذلك نقول ( المراد مع اعتقاد أنه مسلم فإن من ظن بمسلم أنه يهودي أو نصراني فقال له يا كافر لم يكن ذلك كفرا بالإجماع ) واعلم إن عدم تكفير أهل القبلة موافق لكلام الشيخ الأشعري والفقهاء كما مر لكنا إذا فتشنا عقائد فرق الإسلاميين وجدنا فيها ما يوجب الكفر قطعا كالعقائد الراجعة إلى وجود إله غير الله سبحانه وتعالى أو إلى حلوله في بعض أشخاص الناس أو إلى إنكار نبوة محمد عليه السلام أو إلى ذمه واستخفافه أو إلى استباحة المحرمات وإسقاط الواجبات الشرعية وإليه الإشارة بقوله ( وسنزيد لهذا ) الذي ذكرناه في المقصد الخامس ( تحقيقا إذا فصلنا الفرق ) الإسلامية وبينا عقائدهم ( في ذيل هذا الكتاب ) والله الموافق لتحقيق الحق ( المرصد الرابع في الإمامة ومباحثها ) ليست من أصول الديانات والعقائد خلافا للشيعة بل هي ( عندنا من الفروع ) المتعلقة بأفعال المكلفين إذ نصب الإمام عندنا واجب على الأمة سمعا ( وإنما ذكرناها في علم الكلام تأسيا بمن قبلنا ) إذ قد جرت العادة من المتكلمين بذكرها في أواخر كتبهم للفائدة المذكورة في صدر الكتاب ( وفيه مقاصد * المقصد الأول في وجوب نصب الإمام ولا بد من

344

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : القاضي الجرجاني    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست