responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : القاضي الجرجاني    جلد : 1  صفحه : 294


مبتدأ والآخر معادا وأي اختصاص لهذا ) الذي ذكروه من المحال ( بالمبتدأ والمعاد ) بل هو جار في المبتدأين أيضا فلو صح لزم امتناع وجود المبتدأ بعين ذلك الدليل فإن قيل المراد بالمثل المستأنف ما لا يتميز عن المعاد بوجه من الوجوه قلنا إمكان وجوده بهذا المعنى ممنوع إذ لا تعدد بلا تمايز على أن النقض بالمبتدأ إذا فرض له مثل كذلك وارد * ( الثالث الحكم ) الصحيح ( بأن هذا ) الذي وجد الآن ( عين الأول يستدعي تميزه حال العدم وأنه ) أي التميز حال العدم ( محال ) لأن النفي الصرف لا يتصور له تميز وأما الشرطية فلأن صحة ذلك الحكم تستدعي اتصاف ذلك المعدوم حال عدمه بصحة العود إذ لو لم يتصف بصحة العود لما أمكن عوده فلا يصح ذلك الحكم عليه واتصافه بصحة العود يقتضي امتيازه وإلا لم يكن ذلك الاتصاف أولى به من غيره ( الجواب على أصل المعتزلة وهو كون المعدوم شيئا ) أي أمرا ثابتا متقررا حال العدم ( ظاهر ) لأن إبطال التالي حينئذ ممنوع وما ذكر في بيانه مردود ( و ) الجواب ( على أصلنا ) منع الشرطية ( لأنا نمنع استدعاءه ) أي استدعاء ذلك الحكم وصحته ( للتميز ) في الخارج فإن صحة العود صفة اعتبارية هي إمكان الوجود بعد زواله فلا يكون الاتصاف بها مقتضيا للامتياز الخارجي ( بل التميز ) في الخارج ( إنما يحصل حال الإعادة ) أعني زمان الوجود الثاني ( وهو ) أي التميز الحاصل للمعدوم حال عدمه واتصافه بصحة العود ( أمر وهمي لا حقيقة له ) بحسب الخارج كالتميز الحاصل في الممكنات التي لم توجد بعد فإن قيل نحن ندعي لزوم هذا فبطلانه ممنوع حينئذ لأن مثل هذا التميز حاصل للمعدومات الصرفة كالممتنعات ( المقصد الثاني في حشر الأجساد ) أجمع أهل الملل ) والشرائع ( عن آخرهم على جوازه ووقوعه وأنكرهما الفلاسفة أما

294

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : القاضي الجرجاني    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست