responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : القاضي الجرجاني    جلد : 1  صفحه : 246


قادرة على كلام مثل القرآن قبل البعثة لكن الله صرفهم عن معارضته واختلف في كيفية الصرف ( فقال الأستاذ ) أبو إسحاق منا ( والنظام ) من المعتزلة ( صرفهم الله عنها مع قدرتهم ) عليها وذلك بأن صرف دواعيهم إليها مع كونهم مجبولين غليها خصوصا عند توفر الأسباب الداعية في حقهم كالتقريع بالعجز والاستنزال عن الرياسات والتكليف بالانقياد فهذا الصرف خارق للعادة فيكون معجزا ( وقال المرتضى ) من الشيعة ( بل ) صرفهم بأن ( سلبهم العلوم التي يحتاج إليها في المعارضة ) يعني أن المعارضة والإتيان بمثل القرآن يحتاج إلى علوم يقتدر بها عليها وكانت تلك العلوم حاصلة لهم لكنه تعالى سلبها عنهم فلم يبق لهم قدرة عليها * الفصل ( الثاني ) في شبه القادحين في إعجازه والتفصي عنها قالوا ) أولا ( وجه الاعجاز يجب أن يكون بينا لمن يستدل به عليه ) بحيث لا يلحقه ريبة ( واختلافكم فيه ) أي في وجه الاعجاز أنه ماذا ( دليل خفائه ) فكيف يستدل به على إعجازه ( ثم ) قالوا ثانيا ( ما ذكرتم من الوجوه لا يصلح للإعجاز أما النظم الغريب فلأنه أمر سهل سيما بعد سماعه ) فلا يكون موجبا للإعجاز ( وأيضا فحماقات مسيلمة على وزنه ) وأسلوبه ومن حماقاته قوله الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب وبيل وخرطوم طويل ( وأما البلاغة فلوجوه * الأول إذا نظرنا إلى أبلغ خطبة للخطباء و ( أبلغ ) قصيدة للشعراء ( وقطعنا النظر عن الوزن والنظم المخصوص ) ثم قسناه إلى أقصر سورة من القرآن و ( أنتم ) تزعمون التحدي بها ويتناولها قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله لم نجد الفرق ) بينهما في البلاغة ( بينا بل ربما زعم أن الأفصح معارضتها ) الذي قيس إليها ( ولا بد في المعجز ) الذي يستدل به على صدق المدعي ( من ظهور التفاوت ) بينه وبين ما يقاس إليه ( إلى حد تنتفي معه الريبة ) حتى يجزم بصدقه جزما يقينا * الوجه الثاني إن الصحابة اختلفوا في بعض القرآن حتى قال ابن مسعود بأن الفاتحة والمعوذتين ليست من القرآن مع أنها أشهر سورة ولو كانت بلاغتها بلغت حد الاعجاز لتميزت به ) عن غير القرآن ( فلم يختلفوا ) في كونها منه * الوجه ( الثالث إنهم كانوا عند جمع القرآن إذا أتى الواحد ) إليهم ولم يكن مشهورا عندهم بالعدالة ( بالآية والآيتين لم يضعوها في المصحف إلا ببينة أو يمين والتقرير ما مر ) وهو أنه لو كانت بلاغتها واصلة إلى حد الاعجاز لعرفوها بذلك ولم يحتاجوا في وضعها في المصحف إلى عدالة ولا إلى بينة أو يمين * الوجه ( الرابع

246

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : القاضي الجرجاني    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست