responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : القاضي الجرجاني    جلد : 1  صفحه : 206


لهم لا نسلم إن التفضل بالثواب قبيح ) بل لا قبح هناك أصلا ولو سلم قبحه فإنما يقبح ممن يجوز عليه الانتفاع والضرر لا من الله تعالى فإنه يجوز أن يتفضل به ( كما تفضل ) على عباده ( بما لا يحصى من النعم في الدنيا ) وأنت خبير بأن المستقبح عندهم هو التفضل بالتعظيم الموعود دون النعم كما صورناه لكنه سند للمنع فلا يجدي دفعه ( وإن سلم قبحه ) من الله تعالى أيضا فيمكن التعريض له ) أي للثواب ( بدون هذه المشاق ) العظيمة ( إذا ليس الثواب على قدر المشقة وعوضا ) مساويا لها ( ألا ترى إن في التلفظ بكلمة الشهادة من الثواب ما أوليس في كثير من العبادات الشاقة ) كالصلاة والصيام ( وكذا الكلمة المتضمنة لإنجاء نبي ) من ظالم يريد إهلاكه ( أو تمهيد قاعدة خير أو دفع شر عام ) إذ يستحق بهذه الكلمة من الثواب ما يزيد على ثواب كثير من العبادات وإن كانت أشق منها ( وما يروي ) من ( أن أفضل العبادات أخمزها ) أي أشقها ( فذلك عند التساوي في المصالح ) فلا ينافي أن يكون الأخف الأسهل أكثر ثوابا إذا كان أكثر مصلحة وأعظم فائدة وإذا أمكن التعريض المذكور بدون تلك المشاق كان التكليف بها عاريا عن الغرض ( ثم إنه ) أي ما ذكرتم من أن التكليف تعريض للثواب ( معارض بما فيه من تعريض الكافر والفاسق للعذاب ) إذا لولا التكليف لم يستحقا عقابا ( ومن أين لكم أن ذلك ) التعريض للثواب ( أكثر من هذا ) أي التعريض للعذاب بل نقول إن الثاني أكثر من الأول لأن الغلبة للكفرة والفسقة وإذا لم تكن المنفعة أكثر من المضرة لم تصلح تلك المنفعة لأن تكون غرضا للحكيم العالم بأحوال الأشياء كلها الآتي بالأفعال على وجهها فبطل ما ذكرتموه من غرض التكليف

206

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : القاضي الجرجاني    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست