responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : القاضي الجرجاني    جلد : 1  صفحه : 150


ذلك المرجح ( واجبا ) أي واجب الصدور عنه بحيث يمتنع تخلفه عنه ( وإلا لم يكن الموجود ) أي ذلك المرجح المفروض ( تمام المرجح ) لأنه إذا لم يجب منه الفعل حينئذ جاز أن يوجد معه الفعل تارة ويعدم أخرى مع وجود ذلك المرجح فيهما فتخصيص أحد الوقتين بوجوده يحتاج إلى مرجح لما عرفت فلا يكون ما فرضناه مرجحا مرجحا تاما هذا خلف وإذا كان الفعل مع المرجح الذي أوليس منه واجب الصدور عنه ( فيكون ) ذلك الفعل ( اضطراريا ) لازما لا اختياريا بطريق الاستقلال كما زعموه ( وأورد عليه إن هذا ينفي كون الله تعالى ) قادرا ( مختارا الإمكان إقامة الدلالة بعينها فيه ) ويقال لو كان موجدا لفعله بالقدرة استقلالا فلا بد أن يتمكن من فعله وتركه وأن يتوقف فعله على مرجح إلى آخر ما مر تقريره فالدليل منقوض بالواجب تعالى ( وأجيب ) عن ذلك ( بالفرق بأن إرادة العبد محدثة ) أي الفعل يتوقف على مرجح هي الإرادة الجازمة لكن إرادة العبد محدثة ( فافتقرت ) أن تنتهي ( إلى إرادة يخلقها الله فيه ) بلا إرادة واختيار منه ( دفعا للتسلسل ) في الإرادة التي تفرض صدورها عنه ( وإرادة الله تعالى قديمة فلا تفتقر إلى إرادة أخرى ورد ) في اللباب ( هذا الجواب ) الذي ذكر في الأربعين ( بأنه لا يدفع التقسيم المذكور ) إذ يقال إن لم يمكن الترك مع الإرادة القديمة كان موجبا لا قادرا مختارا وإن أمكن فإن لم يتوقف فعله على مرجح كان اتفاقيا واقعا بلا سبب واستغني أيضا الجائز عن المرجح وإن توقف عليه كان الفعل معه واجبا فيكون اضطراريا ( والفرق ) الذي ذكرتموه ( في المداول

150

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : القاضي الجرجاني    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست