نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : القاضي الجرجاني جلد : 1 صفحه : 130
إحدى المسئلين والأخرى في أخرى كما فيما نحن بصدده وإليه أشار بقوله ( وهذا القول الثالث إنما هو التفصيل وهو القول بالجواز والقول بعدم الوقوع وشئ منهما لا يخالف الاجماع ) ولا يخرقه ( بل كل واحد ) من قول التفصيل ( مما قال به طائفة ) من طائفتي المجمعين وإن كان خارقا لما قال به الطائفة الأخرى ( وذلك ) الذي ذكرناه في مسئلتنا هذه ( كما في مسألة قتل المسلم بالذمي والحر بالعبد فإن القائل قائلان مثبت لهما معا كالحنفية ( وناف لهما ) معا كالشافعية ( والتفصيل ) بينهما مما لم يقل به أحد من الأمة ولكن لو قيل به ( لا يكون خارقا للإجماع ) بل موافقة للمثبت في مسألة وللنافي مسألة أخرى ( ولا ) يكون هذا التفصيل ( ممنوعا عنه ) بل يكون جائزا ( بالإجماع ) فهذا المسلك في إثبات الوقوع مردود ( والمعتمد فيه مسلكان ) المسلك الأول قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة وجه الاحتجاج ) بالآية الكريمة ( أن النظر في اللغة جاء بمعنى الانتظار ويستعمل بغير صلة ) بل يتعدى بنفسه ( قال تعالى انظرونا نقتبس من نوركم ) أي انتظرونا وقال ما ينظرون إلا صيحة واحدة أي ما ينتظرون ومنه قوله تعالى فناظرة بما يرجع المرسلون أي منتظرة وقول الشاعر وأن يك صدر هذا اليوم ولى * فإن غدا لناظره قريب أي لمنتظره ( و ) جاء ( بمعنى التفكر ) والاعتبار ( ويستعمل ) حينئذ ( بقي يقال نظرت في الأمر الفلاني ) أي تفكرت واعتبرت ( و ) جاء ( بمعنى الرأفة ) والتعطف ( ويستعمل ) حينئذ ( باللام يقال نظر الأمير لفلان ) أي رأف به وتعطف ( و ) جاء ( بمعنى الرؤية ويستعمل بالي قال الشاعر نظرت إلى من أحسن الله وجهه * فيا نظرة كادت على وامق يقضى
130
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : القاضي الجرجاني جلد : 1 صفحه : 130