responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح إحقاق الحق نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 430


بالأغراض ، ونقل شارح الطوالع ( 1 ) عن أكثر الفقهاء : أنهم قالوا بتعليلها ، وقد اعترف بذلك شارح المقاصد ( 2 ) ، حيث قال : ألحق أن تعليل بعض الأفعال سيما شرعية الأحكام والمصالح ظاهر كإيجاب الحدود والكفارات وتحريم المسكرات وما أشبه ذلك ، والنصوص ( 3 ) أيضا شاهدة بذلك كقوله تعالى : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ( 4 ) ، ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل ( 5 ) الآية ، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج ( 6 ) الآية .
ولهذا يكون القياس حجة إلا عند شرذمة ، وأما تعميم ذلك فمحل بحث " إنتهى كلامه " : وفيه أن النصوص كما دلت على إثبات الغرض في البعض دلت على الكل ، لأن الحديث القدسي : لولاك لما خلقت الأفلاك ( 7 ) ، ويا انسان

430

نام کتاب : شرح إحقاق الحق نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست