responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح إحقاق الحق نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 376


أقول : قد سبق منا دفعه هناك ( 1 ) أيضا بأن ثبوت الوجوب في نفس الأمر لا يدفع الافحام ، وإنما يندفع بإثبات الوجوب على المكلفين ، إذ لا نزاع لأحد في أن تحقق الوجوب في نفس الأمر لا يتوقف على العلم بالوجوب ، وإنما النزاع في أن وجوب الامتثال بقوله : حين أمر المكلف بالنظر في المعجزة إنما يثبت إذا ثبتت حجية قوله ، وهي لا تثبت عقلا على ذلك التقدير فيكون بالسمع ، فمتى لم يثبت السمع لا يثبت ذلك الوجوب ، والسمع إنما يثبت بالنظر ، فله إن لا ينظر ولا يأثم ، لأنه لم يترك ما هو الواجب عليه بعلمه ، كما إذا وجب علينا حكم في نفس الأمر مكتوب في اللوح المحفوظ ، ولم يظهر عندنا وجوبه علينا فلم نأت به لم نأثم ، فيلزم الافحام بخلاف ما إذا ثبت الوجوب العقلي ، فإنه إذا قال : انظر ليظهر لك صدق مقالتي ليس له تركه ، لوجوبه عقلا لثبوت الحس العقلي الحاكم بحسن التكليف ، ومن المكلف به ما لا يستقل العقل للاهتداء إلى إدراكه ، فيجب الرجوع في مثله إلى المؤيد من عند الله تعالى .
قال المصنف رفع الله درجته الثامن لو كان الحسن والقبح شرعيين لم تجب المعرفة ( 2 ) ، لتوقف معرفة الايجاب على معرفة الموجب ، المتوقفة على معرفة الايجاب فيدور .
قال الناصب خفضه الله أقول : جواب هذا أيضا قد مر فيما سبق ، وأن توقف وجوب المعرفة على

376

نام کتاب : شرح إحقاق الحق نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست